معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٨٤ - ٥ - تقديم المرأة في الميراث على الرجل في المهدوم عليهم
٣- هل توارثهم من المال الاصلي أو من الميراث أيضا
[١١٢٩٠/ ١] الكافي والتهذيب: عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سقط عليه و على امرأته بيت قال تورث المرأة من الرجل و يورث الرجل من المرأة. معناه يورث بعضهم من بعض من صلب اموالهم لايورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا[١].
أقول: قوله «معناه ...» هل هو من الامام عليه السلام أو تفسير من بعض الرواة فيه و جهان فلا يعتمد عليه.
٤- إذا بقي حر و مملوك يرجع إلى القرعة لرفع الشبهة
[١١٢٩١/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه (التهذيب: عن الحسين بن سعيد) عن حماد بن عيسى عن حريز عن احدهما عليهما السلام قال: قضى اميرالمؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي صَبِيَّان أحدهما مملوك و الآخر حُرٌّ فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له واعتق الآخر[٢]. أقول: الرواية مرسلة فان حريزا لا يروى عن الباقر
٥- تقديم المرأة في الميراث على الرجل في المهدوم عليهم
[١١٢٩٢/ ١] الفقيه: عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبدالملك عن أبي عبداللّه عليه السلام في إمرأة و زوجها سقط عليهما بيت فقال: تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة[٣].
[١١٢٩٣/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مايقرب ذلك[٤].
[١] . المصدران.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٣٧ و التهذيب: ٩/ ٣٦٢.
[٣] . الفقيه: ٤/ ٢٢٥.
[٤] . التهذيب: ٩/ ٣٥٩.