معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٧ - ٦ - حكم ميراث المطلقة المشتبهة بغيرها
بمكة لأخبروك ان الجهاز و المتاع يُهْدَى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به و هذا المدعي فإن زعم إنّه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة[١].
و رواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن حماد عن عبدالرحمن بن الحجاج و عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد و محمد بن عبدالحميد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد عن إسحاق بن عمار و عبدالرحمن بن الحجاج جميعا و عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج، و عنه عن أبيه عن سعد عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير بتفاوت.
[١١٢٠٥/ ٢] التهذيبان: عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل يموت ماله من متاع البيت؟ قال: السيف و السلاح و الرحل و ثياب جلده.[٢]
[١١٢٠٦/ ٣] الفقيه: روى محمد بن أبي عمير عن رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا طلق الرجل إمرأته (و في بيتها متاع فلها مايكون للنساء و مايكون للرجال والنساء قسم بينهما، قال و إذا طلق الرجل المرأة- ئل) فادعت ان المتاع لها و ادعى الرجل ان المتاع له كان له ماللرجال و لها ما للنساء[٣].
أقول: الزيادة الموجودة في الوسائل غير موجودة في نسخة الكمبيوتر ولم ينقلها جامع الأحاديث من الفقيه.
(/ ٤) التهذيب: على بن الحسن عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبى عبدالله (ع) فى امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة؟ قال ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجل النساء فهو بينهما، و من استولى على شىء منه فهو له اعتبار السند مبنى على أن محمد بن وليد هو الخزاز
٦- حكم ميراث المطلقة المشتبهة بغيرها
[١١٢٠٧/ ١] الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن إبن محبوب عن إبن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد و مهو رهن مختلفة قال: جائز له
[١] . الكافي: ٧/ ١٣٠، التهذيب: ٩/ ٣٠٢، الاستبصار: ٣/ ٤٦. جامع الأحاديث ج ٢٩/ ٥٠٠.
[٢] . التهذيب: ٦/ ٢٩٨ ع الاستبصار: ٣/ ٤٦.
[٣] . الفقيه: ٣/ ١١١ الطبعة المحققة من منشورات جامعة المدرسين و الوسائل ٢٦/ ٢١٦.