معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٤٢ - (١٩) جواز الصلاة على الميت في المساجد
الصلاة عليها؟ قال: يتيمّم و يصلّى.[١]
اقول: هذا محمول على الفضيلة و الندب و كذا مايليه.
[١١٤٣٩/ ٤] و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مرّت به جنازة و هو على غير وضوء كيف يصنع قال: يضرب بيديه (بيده- خ) على حائط لبن فيتيمّم (به- خ).[٢]
و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بتفاوت ما.
[١١٤٤٠/ ٥] و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد الكندي عن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت: تصلّى الحائض على الجنازة قال: نعم ولا تصفّ معهم تقوم مفردة.[٣] و رواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني.
[١١٤٤١/ ٦] و علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحائض تصلّى على الجنازة قال: نعم ولا تصفّ معهم[٤].
و رواه في التهذيب عن علي بلفظ: «ولا تقف معهم تقف منفردة». و تدلّ عليه احاديث كثيرة غيرمعتبرة سنداً.
(١٩) جواز الصلاة على الميّت في المساجد
[١١٤٤٢/ ١] الفقيه: عن الفضل بن عبدالملك قال: سألت أباعبدالله عليه السلام هل يصلّي على الميّت في المسجد قال: نعم.[٥]
و رواه الشيخ في تهذيبه عن علي بن الحسين عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك.
[١] . المصدران.
[٢] . الكافي: ٣/ ١٧٨، التهذيب: ٣/ ٢٠٣ و جامع الاحاديث: ٣/ ٤٥٧.
[٣] . الكافي: ٣/ ١٧٩ و جامع الاحاديث: ٣/ ٤٥٨ والتهذيب: ٣/ ٢٠٤.
[٤] . الكافي: ٣/ ١٧٩، التهذيب: ٣/ ٢٠٤.
[٥] . الفقيه: ١/ ١٠٢، التهذيب: ٣/ ٣٢٥ و جامع الاحاديث: ٣/ ٤٥٩.