معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧١ - ٣ - لاحد للمتعة و جملة من أحكامها
[١٠٢٢٤/ ٧] الفقيه: روى جميل بن صالح أنّ بعض أصحابنا قال لأبي عبدالله عليه السلام: إنّه يدخلني من المتعة شيء فقد حلفت أن لا أتزوّج متعة أبداً. فقال له أبو عبدالله عليه السلام: إنّك إذا لم تطع الله فقد عصيته[١].
٣- لاحدّ للمتعة و جملة من أحكامها
[١٠٢٢٥/ ١] الكافي: عن الحسين بن محمّد عن أحمد بن اسحاق عن بكر بن محمّد الأزدي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا[٢].
و رواه في قرب الاسناد عن أحمد بن اسحاق و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠٢٢٦/ ٢] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن إبن رئاب عن زرارة بن أعين قال: قلت: مايحلّ من المتعة؟ قال: كم شئت[٣].
و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠٢٢٧/ ٣] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: له كم يحلّ من المتعة قال: فقال: هنّ بمنزلة الاماء[٤].
[١٠٢٢٨/ ٤] الفقيه: عن حماد بن عثمان عن أبي بصير قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن المتعة أهي من الاربع؟ فقال: لا و لا من السبعين[٥].
[١٠٢٢٩/ ٥] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن اسماعيل إبن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتعة فقال: الْقَ عبدالملك إبن جريج فَسَلْهُ عنها فانّ عنده منها علماً. فلقيته فأملى عَلَيَّ شيئا كثيراً في استحلالها و كان فيما روى لي إبن جريج قال: ليس فيها وقت و لا عدد، إنّما هي بمنزلة الاماء يتزوّج منهنّ كم شاء و صاحب الأربع نسوة يتزوج منهنّ ما شاء بغير وليّ و لا شهود فاذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق و يعطيها الشيء اليسير و عدّتها حيضتان و ان كانت لاتحيض فخمسة و
[١] . الفقيه: ٣/ ٢٩٤ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٥٩.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٥١؛ الوسائل: ٢١/ ١٨ والتهذيب: ٧/ ٢٥٨.
[٣] . الكافي: ٥/ ٤٥١؛ التهذيب: ٧/ ٢٥٨ والاستبصار: ٣/ ١٤٧.
[٤] . الكافي: ٥/ ٤٥١.
[٥] . الفقيه: ٣/ ٢٩٤ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٦١.