معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩١ - ١٠ - حكم زوجة العنين
بمسألة مع إبن أعين قلت: سله عن خصيّ دلّس نفسه لإمرأة و دخل بها فوجدته خصيّا، قال: يفرق بينهما و يوجع ظهره و يكون لها المهر بدخوله عليها[١].
أقول: في اعتبار الرواية اشكال لأن بعض ابناء أعين مجهول و اعتقاد إبن مسكان بالصحة ان فرض لايفيدنا و مثله ما رواه عنه في رجال الكشي حيث بعث ابراهيم بن ميمون بسؤال الى الامام فان ابراهيم مجهول.
[١٠٢٩٢/ ٣] الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمّد (التهذيب) عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمّد بن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام إنّ خصيّاً دلّس نفسه لإمرأة قال: يفرق بينهما و تأخذ منه صداقها و يوجع ظهره كما دلّس نفسه[٢].
[١٠٢٩٣/ ٤] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن علي عن أبيه جميعاً (الفقيه) عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة الحذاء قال: سئل أبوجعفر عليه السلام عن خصىّ تزوّج امرأة وفرض لها صداقاً و هي تعلم أنّه خصيّ قال: جائز فقيل له إنّه مكث معها ماشاء الله ثم طلّقها هل عليها عدّة؟ قال: نعم أليس قد لَذَّ منها و لذّت منه؟ قيل له: فهل كان عليها فيما يكون منه غسل؟ قال: ان كان اذا كان ذلك منه امنت فان عليها غسلا، قيل فله أن يرجع بشيء من الصداق اذا طلقها؟ قال: لا[٣].
أقول: واللَّه العالم بوصول المتن سالماً!
١٠- حكم زوجة العنين
[١٠٢٩٤/ ١] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن إبن مسكان عن أبي بصير (يعني المرادي- ئل) قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلايقدر على جماع (أبداً- يب) أنفارقه؟ قال: نعم ان شاءت.[٤]
[١٠٢٩٥/ ٢] الكافي: محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو
[١] . التهذيب: ٧/ ٤٣٢ والوسائل: ٢١/ ٢٢٧.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤١١؛ التهذيب: ٧/ ٤٣٢ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٢٣٨.
[٣] . الكافي: ٥/ ٤١١؛ الفقيه: ٣/ ٢٩٨ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٢٤٠.
[٤] . الكافي: ٥/ ٤١١.