معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٢ - ٨ - اعتبار التلفظ والقصد
[١٠٥٢٤/ ٤] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن المنصور بن حازم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لاطلاق قبل نكاح و لاعتق قبل ملك[١].
[١٠٥٢٥/ ٥] الفقيه: عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال في رجل قال امرأته طالق و مماليكه أحرار إن شربت حراماً أو حلالا من الطلاءِ أبداً فقال: أمّا الحرام فلا يقربه أبداً ان حلف أو لم يَحْلِفْ و اما الطلاء فليس له ان يحرم ما أحلّ الله عزّوجلّ قال الله عزّوجلّ: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) فلاتجوز يمين في تحريم حلال و تحليل حرام و لا قطيعة رحم[٢].
٧- بطلان شرط طلاق الزّوجة ان تزوّج عليها أو هجرها
مرّ مايدل عليه في الباب (١٥) من أبواب المهور و في أوّل الباب السابق
٨- اعتبار التلفظ والقصد
[١٠٥٢٦/ ١] التهذيب: محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد (على) بن عبدالجبار عن محمّد بن اسماعيل عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألته عن رجل كتب إلى إمرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه و لم ينطق به لسانه؟ قال: ليس بشيء حتى ينطق به[٣].
[١٠٥٢٧/ ٢] الكافي: علي عن أبيه عن حماد بن عيسى أو إبن أبي عمير عن إبن أذينة عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كتب بطلاق إمرأته أو بعتق غلامه ثم بداله فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتى يتكلّم[٤].
و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠٥٢٨/ ٣] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد (الفقيه و التهذيب) عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل اكتب يا
[١] . الكافي: ٦/ ١٧٩.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٤٩٧ الطبعة المحققة.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٤٥٣.
[٤] . الكافي: ٦/ ٦٤ والتهذيب: ٨/ ٣٨.