معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٧ - ٦ - ذات التوأمين تبين بوضع الاول و لاتزوج حتى تضع الآخر
عبدالله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الاجلين[١].
أقول: مرّ مايدلّ عليه في الباب (١٩) من أبواب مقدمات الطلاق و في الباب (١٦) من أبواب اقسام الطلاق و يأتي مايدل عليه في كتاب الخلع و المبارات.
[١٠٦٩٦/ ٣] الكافي: عن حميد بن زياد عن إبن سماعة عن الحسين بن هاشم و محمّد بن زياد عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحبلى اذا طلّقها زوجها فوضعت سقطاً تَمَّ أولم يتم أو وضعته مضغة، فقال: كل شيء وضعته يستبين إنّه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدّتها و ان كان (نت- يب) مضغة.[٢]
و رواه في التهذيب عن الكليني و رواه في الفقيه عن عبدالرحمن بن الحجاج و فيه:
كل شيء وضعته يستبين إنّه حمل تمّ أولم يتم فقد انقضت به عدّتها و ان كانت مضغة.
[١٠٦٩٧/ ٤] التهذيب و الفقيه: عن إبن أبي عمير عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام سألته عن المرأة تضع أيحل ان تتزوج قبل ان تطهر؟ قال: نعم و ليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر[٣].
و رواه في الاستبصار عن الصفّار عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن عن إبن اذينة و إبن سنان و فيه: قال اذا وضعت تتزوّج و ليس لزوجها ...
أقول: انظر الباب (١٩) من كتاب الطلاق فانّ فيه مايدلّ على الباب.
٦- ذات التوأمين تبين بوضع الاول و لاتزوج حتى تضع الآخر
[١٠٦٩٨/ ١] الكافي: عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن جعفر إبن سماعة عن علي بن عمران الشفا (بن شفا- ئل) عن ربعي بن عبدالله عن عبدالرحمن إبن أبي عبدالله البصري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلّق إمرأته و هي حبلى و كان في بطنها اثنان فوضعت واحداً و بقي واحد قال: تبين بالاول و لا تحلّ للازواج حتى تضع ما في بطنها[٤]. و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١] . الكافي: ٦/ ٨٢.
[٢] . الكافي: ٦/ ٨٢.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٤٧٤؛ الفقيه: ٣/ ٤١٤ والاستبصار: ٣/ ١٩١.
[٤] . الكافي: ٦/ ٨٢؛ التهذيب: ٨/ ٧٣؛ ملاذ الاخيار: ١٣/ ١٤٧ و مراة العقول: ٢١/ ١٤١.