معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٣ - ١٣ - ميراث الأبوين مع الولد واحد الزوجين
على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة و ما أصاب سهمين فللأبوين.[١]
رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة بادنى تفاوت و عن الوافي بعد نقل ماسبق: «زيد في الفقيه تفريعات كانّها من كلام الصدوق»، واستغربه بعضهم كما عن معلق الفقيه،.
الفقيه فإن مابعده ظاهر إنّه من كلام محمد بن مسلم.
قال: و قرأت فيها: رجل ترك ا بنته و أباه، للابنة النصف و للأب سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة فهو للإبنة ما أصاب سهما فللأب و ان ترك أبوين و ابنا و ابنة أو بنين و بنات فللابوين السدسان و ما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين فان ترك ابنا و أبوين فللابوين السدسان وما بقي فللابن فإن ترك أمّا و إبنا فللأم السدس و ما بقي فللابن فإن ترك أبا و إبنا فللأب السدس و ما بقي فللابن فإن ترك أمّاً و بنين و بنات فللأم السدس و ما بقي فللبنين و البنات (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) فإن ترك أباه و بنين و بنات فللأب السدس و ما بقي فللبنين و البنات (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)[٢].
[١١١٣٠/ ٢] التهذيب: عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب عن حماد ذي الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل مات و ترك إبنتيه و أباه قال: للأب السدس، و للابنتين الباقي قال: ولو ترك بنات و بنين لم ينقص الأب من السدس شيئاً قلت له: فإنّه ترك بنات و بنين و بنين و لم ينقص الأب من السدس شيئاً قلت له: فانه ترك بنات و أُمَّا قال: للأم السدس، و الباقي يقسم لهم (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)[٣].
١٣- ميراث الأبوين مع الولد واحد الزوجين
[١١١٣١/ ١] الكافي و التهذيب: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير و عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن جميعا عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: قلت له: إنّي سمعت محمد بن مسلم و بكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج و أبوين و إبنة للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما، و للابوين السدسان أربعة أسهم من اثنى عشر
[١] . الكافي: ٧/ ٩٣ والتهذيب: ٩/ ٢٧٠.
[٢] . الفقيه: ٤/ ١٩٢، الوافي: ٢٥/ ٧٤٩.
[٣] . التهذيب: ٩/ ٢٧٤.