معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٦ - ٦ - كيفية ارث الجد و الجدة مع الاخوة والاخوات
عبداللّه عليه السلام عن رجل مات و ترك أخاه لأبيه و أمه وجده قال: المال بينهم اخوين كانا أو مائة فالجد معهم كواحد منهم للجد مثل نصيب واحد من الاخوة.
[١١١٦٦/ ٧] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد بن عثمان و جميل بن دراج عن إسماعيل بن عبدالرحمن الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول الجد يقاسم الاخوة مابلغوا و ان كانوا مائة الف[١]. و رواه فيالتهذيبين عن علي بن ابراهيم.
[١١١٦٧/ ٨] الكافي: عن حميد بن زياد (التهذيبان) عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبداللّه إبن جبلة (الفقيه: عن يونس عن سيف بن عميرة) عن اسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول في ستة اخوة وجد قال: للجد السبع[٢].
[١١١٦٨/ ٩] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجد يقاسم الاخوة حتى يكون السبع خير اله[٣].
يظهر من السيد الخوئي في معجمه ان أحمد بن حمزة هذا هو أحمد بن حمزة بن اليسع الثقة الذي هو من أصحاب الهادي عليه السلام لكن ملاحظة الطبقة تأبي هذا الاستظهار فلاحظ.
[١١١٦٩/ ١٠] الكافي: عن حميد بن زياد عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل ترك خمسة إخوة وجدا قال: هي من ستة لكل واحد سهم[٤]
و رواه في التهذيبين عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبيس بن هشام.
[١١١٧٠/ ١١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن ... و عن عمرو بن عثمان عن ... و عن صفوان بن يحيى عن إبن مسكان عن الحلبي كلهم عن أبي عبداللّه عليه السلام إنّه قال في الاخوات مع الجد ان لهن فريضتهن ان كانت واحدة فلها النصف و ان كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان و ما بقي للجد[٥].
[١] . الكافي: ٧/ ١١٠ والتهذيب: ٩/ ٣٠٥.
[٢] . الكافي: ٧/ ١١٠، التهذيب: ٩/ ٣٠٤، الاستبصار: ٤/ ١٥٨ و الفقيه: ٤/ ٢٠٧.
[٣] . التهذيب: ٩/ ٣٠٦ و الاستبصار: ٤/ ١٥٨.
[٤] . الكافي: ٧/ ١١٠، التهذيب: ٩/ ٣٠٤ والاستبصار: ٤ ب/ ١٥٦.
[٥] . التهذيب: ٩/ ٣٠٦ و الاستبصار: ٤/ ١٥٧.