معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٨ - ١٤ - جواز حبس الأجرة بقدر تخلفها من المدة
١٣- لزوم كون الأجل معلوماً مضبوطاً
[١٠٢٥٢/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له الرجل يتزوج المرأة سنة أو أقلّ أو أكثر؟ قال: اذا كان شيئاً معلوما الى أجل معلوم. قال: قلت و تبين بغير طلاق؟ قال: نعم[١].
و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠٢٥٣/ ٢] و عنه عن أحمد عن إبن فضال عن إبن بكير عن زرارة قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرّجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتان لايوقف على حَدِّهما ولكن العرد و العردين واليوم و اليومين و الليلة و اشباه ذلك[٢].
و رواه في التهذيبين عن الكليني في نسخة من التهذيب: العود والعودين و جعله في الوسائل خ ل و في حاشية التهذيب: نسخة في الجميع: العرد والعردين و العرد الذكر المنتشر المنتصب و ليس له معنى مناسب للمقام و لعلّه من باب الكناية عن المواقعة مرة أو مرّتين انتهى و يبعد صدوره من الامام عليه السلام أقول في الرواية بحث[٣] و على كل الساعة في عرفنا لها حد موقوف مضبوط يصح الاعتماد عليها و ليست هي كما في الاعصار القديمة التي لاحد مضبوط لها.
[١٠٢٥٤/ ٣] و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن خلف بن حماد قال:
أرسلت الى أبي الحسن عليه السلام كم أدنى أجل المتعة هل يجوز أن يتمتّع الرّجل بشرط مرّة واحدة؟ قال: نعم[٤].
اعتبار السند موقوف على كون محمّد بن خالد هو البرقي.
١٤- جواز حبس الأجرة بقدر تخلّفها من المدّة
[١٠٢٥٥/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي
[١] . الكافي: ٥/ ٤٥٩؛ التهذيب: ٧/ ٢٦٦ والاستبصار: ٣/ ١٥١.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٥٩؛ التهذيب: ٧/ ٢٦٦ والاستبصار: ٣/ ١٥١.
[٣] . فان العود و العودين كما يمكن في يوم يمكن ان يكون في يومين و لا حدّ مضبوط لهما بلحاظ الزمانفالاحوط لزوما مراعاة الامرين: الزمان و العدد في بعض الموارد.
[٤] . الكافي: ٥/ ٤٦٠ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٨٨.