معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٣ - ١٦ - بطلان شرط كون الجماع والطلاق بيد الزوجة و كذا شرط تحقق الطلاق بالتزوج عليها
ابراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد و غيره من اصحاب يونس عن يونس عن اصحابه عن أبي جعفر و أبي عبدالله عليهما السلام.
١٥- من زوّج إبنه الصغير و ضمن المهر أو لم يكن للإبن مال فالمهر عليه
[١٠٣٢٩/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي بن فضّال عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يزوّج إبنه و هو صغير. قال: ان كان لإبنه مال فعليه المهر و ان لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن[١]. و رواه في التهذيب الكليني.
[١٠٣٣٠/ ٢] و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوّج منهم اثنين و فرض الصداق ثمّ مات من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال، إنّما هو بمنزلة الدين.[٢] و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن العلاء كما في الوسائل و باسناده عن الكليني.
و تقدّم في الباب (٦) من أبواب ميراث الأزواج مايتعلّق به.
١٦- بطلان شرط كون الجماع والطلاق بيد الزوجة و كذا شرط تحقق الطلاق بالتزوّج عليها
[١٠٣٣١/ ١] الفقيه: و روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام إنّه قضى في رجل تزوج إمرأة و أصدقته هي (و اصدقها- يب) واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق. قال: خالفت السنة و ليت (ولت- يب) حقّا ليست بأهله (من ليس بأهله- يب) فقضى أنّ عليه الصداق (النفقة- يب) وبيده الجماع والطلاق و ذلك السنة[٣].
[١] . الكافي: ٥/ ٤٠٠ والتهذيب: ٧/ ٣٨٩.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٠٠؛ التهذيب: ٧/ ٣٨٩ و ٩/ ١٦٨.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٢٩٩؛ التهذيب: ٧/ ٣٦٩ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٢٥٩- ٢٦٠. يظهر من جامع الاحاديث ان الصدوق روى هذا الحديث مرّتين بلفظ رواية الشيخ في التهذيب( و أصدقها) و أخرى بلفظ( و أصدقتها) ولكنه إشتباه فإنّه روى مرّة بلفظ أصدقها.