معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٥ - ٤ - بطلان نكاح الشعار
أزواجه اثنتى عشرة أوقية و نَشّاً، و الأوقية أربعون درهما والنَشُّ نصف الأوقية وهو عشرون درهما و كان ذلك خمسمأة درهم، قلت: بوزننا قال: نعم[١].
[١٠٣٠٤/ ٢] و عنه عن أحمد عن إبن فضال عن إبن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول مهر رسول الله صلى الله عليه و آله نسائه اثنتى عشرة أوقية و نشّأً والأوقية أربعون درهماً والنَّشُّ نصف الأوقية و هو عشرون درهما[٢].
[١٠٣٠٥/ ٣] و عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول قال أبي مازوّج رسول الله صلى الله عليه و آله سائر بناته (شيئا من بناته- ئل) ولاتزوج شيئاً من نسائه على أكثر من إثنتى عشرة أوقية و نشّ والأوقية أربعون درهماً والنَّشُّ عشرون درهماً[٣].
و رواه في قرب الاسناد عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف و علي بن اسماعيل كلّهم عن حماد بن عيسى و رواه ايضا عن محمّد بن الوليد عن حماد بن عيسى و فيه: على اكثر (اقل- وسائل) من اثنتي عشرة أوقية و نَشٍّ والنش نصف أوقية.
[١٠٣٠٦/ ٤] و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام تدري من أين صار مهور النّساء أربعة آلاف قلت: لا، فقال: إنّ أمّ حبيب بنت أبيسفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه و آله و ساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف، فمن ثمّ يأخذون به فأمّا المهر فاثنتا عشرة أوقية و نش[٤]. وللحديث أسانيد كما في الوسائل.
[١٠٣٠٧/ ٥] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان صداق النساءعلى عهد النبي صلى الله عليه و آله اثنتى عشرة أوقية و نَشّاً، قيمتها من الورق خمسمأة درهم[٥].
٤- بطلان نكاح الشعار
[٠/ ١] معاني الاخبار: حدّثنا أبي رحمه اللّه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله عن محمّد
[١] . الكافي: ٥/ ٣٧٦ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٢٦٥.
[٢] . المصدر.
[٣] . الكافي: ٥/ ٣٧٦؛ قرب الاسناد/ ١٦ ووسائل الشيعة: ٢١/ ٢٤٦.
[٤] . الكافي: ٥/ ٣٨٢؛ وسائل الشيعة: ٢١/ ٢٤٧ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٢٧٢.
[٥] . التهذيب: ٧/ ٣٥٦.