معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢٧ - ٧ - حكم قيام أولاد الأولاد مقام آبائهم
[١١١٠٧/ ٢] الفقيه: و روي عن البزنطي قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك رجل هلك و ترك إبنته و عمّه؟ فقال: المال للابنة قال: و قلت له: رجل مات و ترك إبنة و أخا أو قال إبن أخيه. قال: فسكت طويلا ثم قال: المال للابنة[١].
[١١١٠٨/ ٣] و كتب البزنطي إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات و ترك ابنته و أخاه، قال:
ادفع المال إلى الابنة ان لم تخف من عمها شيئا[٢].
٦- الانثى لاتزاد على ميراث الذكر إذا كان مكانها
[١١١٠٩/ ١] الكافي: عن على عن أبيه عن إبن أبي عمير و عن محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: و لايزاد الانثى من الاخوات و لا من الولد على ما لو كان ذكر لم يُزَدْ عليه[٣].
٧- حكم قيام أولاد الأولاد مقام آبائهم
[١١١١٠/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى (التهذيبان) عن أحمد بن محمد عن إبن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: بنات الابنة (البنت- صا و يب) يرثن إذا لم تكن بنات كن مكان البنات[٤].
[١١١١١/ ٢] و عن العدة عن سهل و عن محمد بن يحيى (التهذيبان) عن أحمد بن محمد (جميعا- كا) (الفقيه) عن إبن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الاوّل عليه السلام قال: بنات البنت (الابنة- كا) يقمن مقام البنات (البنت- كا) إذا لم يكن للميت بنات و لا وارث غيرهن و بنات الابن يقمن مقم الإبن إذا لم يكن للميت (ولد- يب و فقيه) بنات اولاد و لا وارث غيرهن[٥].
[١١١١٢/ ٣] التهذيبان: عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن
[١] . الفقيه: ٤/ ١٩١.
[٢] . المصدر.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٠٢.
[٤] . الكافي: ٧/ ٨٨، التهذيب: ٩/ ٣١٧ و الاستبصار: ٤/ ١٦٦.
[٥] . الكافي ٧/ ٨٨، التهذيب: ٩/ ٣١٦، الاستبصار: ٤/ ١٦٦ و الفقيه: ٤/ ١٩٦.