معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٠ - ٢ - هل يلزم إتباع الخلع بالطلاق؟
الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (عدة المختلعة عدة المطلّقة و خلعها طلاقها و هي تُجْزِي من غير أن يُسَمِّي طلاقا و المختلعة- فقيه) لايحلّ خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أُبِرُّلك قَسَماً و لا أطيع لك أمراً (ولا أقيم حدوداللَّه فيك- صا) و لا اغتسل لك من جنابة و لَأوطِئَنَّ فراشك (مَنْ تَكْرَهُهُ- يب) و لآذنن (ولَأُ و ذِنَنَّ) عليك بغير إذنك و قد كان الناس (عنده- فقيه) يرخّصون فيما دون هذا فاذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له أن يأخذ (ما أخذ- فقيه- يب) منها و كانت عنده على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقة و قال:
يكون الكلام من عندها (يعنى من غير ان يعلم- فقيه) (وقال لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا إلّا للعدّة- كا ويب)[١]. و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠٧٩٥/ ٤] و عنه عن أبيه عن إبن أبي عمير عن أبي أيّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المختلعة (هي- يب) التي تقول لزوجها اخلعني (اختلعني يب) وأنا أعطيك ما أخذت منك، فقال: لايحلّ له أن ياخذ منها شيئاً حتى تقول: والله لا أبِرُّ لك قَسَماً و لا أطيع لك أمراً و لأوذنن في بيتك بغير إذنك و لَأوْطِئَنَّ فراشك غيرك، فاذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حلّ له ما أخذ منها و كانت تطليقة بغير طلاق يتبعها و كانت بائناً بذلك و كان خاطبا من الخطّاب[٢].
و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠٧٩٦/ ٥] الفقيه: روى عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال في الخلع اذا قالت: لا اغتسل لك من جنابة و لا أُبِرُّلك قَسَماً و لَأوْطِئَنَّ فراشك مَنْ تكرهه. فاذا قالت له هذا حلّ له ان يخلعها و حلّ له ما أخذ منها[٣].
أقول: يأتى ما يدل عليه.
٢- هل يلزم إتّباع الخلع بالطلاق؟
[١٠٧٩٧/ ١] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن إبن أبي عمير عن سليمان بن
[١] . الكافي: ٦/ ١٣٩؛ التهذيب: ٨/ ٩٥؛ الاستبصار: ٦/ ٣١٥ والفقيه: ٣/ ٥٢٣.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٤٠؛ التهذيب: ٨/ ٩٥- ٩٦؛ الاستبصار: ٣/ ٣١٥ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٠٤.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٣٣٨ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٣٠.