معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٨ - ٣ - المطلقة للعدة ثلاثا لاتحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره
الاثنتان، فإن طلّقها ثلاث تطليقات على العِدّة لم تحلّ له (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)[١].
و باسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي الحسن عن سيف بن عميرة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.
أقول: السند الاوّل مردّد بين كونه مضمراً أو مقطوعاً و السند الثاني فيه أبوالحسن ولا يبعد انه على بن سيف الثقة و في نسخة من التهذيب أبوالحسين ولم أعرفه.
[١٠٦٢١/ ١٠] و عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن بكير عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول:
الطلاق الذي يحبّ اللّه والذي يطلّق الفقيه و هو العدل بين المرأة والرّجل أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين و إرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروءٍ فإذا رأت الدم في أوّل قطرة من الثالثة و هو آخر القروء لأنّ الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه و هي أملك بنفسها فإن شاءت تزوجت (جته- ئل) و حلّت له (بلازوج) فإن فعل هذا به مائة مرّة هدم ماقبله و حلّت بلا زوج و إن راجعها قبل ان تملك نفسها ثم طلّقها ثلاث مرّات يراجعها و يطلّقها لم تحل له إلّا بزوج.[٢]
مرّ مايدل عليه و يأتي في الباب (٤) و لعلّهما واحد.
٣- المطلّقة للعدّة ثلاثا لاتحل للمطلّق حتى تنكح زوجا غيره
[١٠٦٢٢/ ١] الكافي: بالاسناد المتقدم بالرقم (٥) في الباب السابق عن صفوان عن إبن مسكان عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام المرأة الّتي لا تحلّ لزوجها (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟) قال: هي الّتي تطلّق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لاتحلّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره و يذوق عُسَيْلتها[٣].
و رواه في التهذيبين عن الكليني عن حميد بن زياد عن إبن سماعة عن صفوان.
والْعُسَيْلَة: بضم العين لذة الجماع.
[١] . التهذيب: ٨/ ٣٠- ٣١ و الاستبصار: ٣/ ٢٧٢ و الجامع ٣٧/ ١٦١ و ١٦٢.
[٢] . التهذيب: ٨/ ٣٥؛ الاستبصار: ٣/ ٢٧٦ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٦٥. للشيخ حول الرواية كلام وللوافي عليه ردّ.
[٣] . الكافي: ٦/ ٧٦؛ التهذيب: ٨/ ٣٣؛ الاستبصار: ٣/ ٢٧٤ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٦٥.