معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٠ - ١٠ - لايجوز للأب أكل مهر إبنته
[١٠٣٢١/ ٣] التهذيبان: عن الصفار عن يعقوب بن يزيد و محمّد بن عيسى بن عبدالله الأشعري جميعاً عن محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوّج إمرأة فَوَهِمَ أن يُسَمِّيَ لها صداقا حتى دخل بها قال: السنة والسنة خمسمائة درهم و عن رجل تزوج إمرأة في عدّتها و يعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال: يرجع عليها بما أعطاها و قال: أيّ امرأة تزوّجها رجل و قد كان نعى إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها قال: ليس لها مهر و هو نكاح باطل و ليس عليها عدة ترجع الى زوجها الاول[١].
أقول: لاحظ مايتعلّق بذيل الرواية في الباب العاشر من أبواب مايحرم بالمصاهرة برقم (٤) وللمضمرة الأخيرة سند آخر مرّ برقم (١١) من الباب (١١) من ابواب مايحرم بالمصاهرة.
١٠- لايجوز للأب أكل مهر إبنته
[١٠٣٢٢/ ١] التهذيب: محمّد بن أحمد بن يحيى عن البزنطي قال: سأل أبوالحسن الأوّل (ع) عن الرّجل يزوج ابنته أله ان يأكل صداقها؟ قال: لا، ليس ذلك له[٢].
[١٠٣٢٣/ ٢] و عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل أبوالحسن عليه السلام الاول عن الرّجل يزوج ابنته أله ان يأكل من صداقها؟ قال: ليس له ذلك[٣].
أقول: الظاهر إتّحاد الروايتين والثانية دليل على سقط اسم الرضا عليه السلام عن الاول.
[١٠٣٢٤/ ٣] الفقيه و التهذيب: عن إبن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها ان تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال عليه السلام: ان كانت و كلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه و ان لم تكن و كلته فلها ذلك و يرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلّا أن تكون
[١] . التهذيب: ٧/ ٣٦٣؛ الاستبصار: ٣/ ٢٢٥ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٢٩٣- ٢٩٤.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٣٦٤ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٢٩٦.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٣٧٥.