معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢٦ - ٥ - لايرث الاخوة والاعمام مع الأولاد
دافع له.
[١١١٠٤/ ٢] بصائر الدرجات للصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان (عيسى- جامع) عن أبي عبداللّه عليه السلام ان عليا عليه السلام ورث علم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و فاطمة عليها السلام احرزت الميراث[١].
أقول: و يمكن القول بارث علي عليه السلام لآثار النبوة و بعض ماتركه الانبيا عليهم السلام الموجود عند النبي صلى الله عليه و آله و كذاما أوصاه النبي صلى الله عليه و آله له كما يظهر من بعض الروايات المعتبرة، اولقضاء دينه صلى الله عليه و آله. و بقية ماله صلى الله عليه و آله للصديقة الزهرا سلام اللّه عليها، سوى الثمن فإنّه لزوجاته صلى الله عليه و آله و إما دعوى عباس ارثه صلى الله عليه و آله فعلى تقدير ثبوتها و عدم كذبها عليه فهي باطلة، و أما حديث «ماتركناه صدقة» فيظهر من عمر كما في صحيح مسلم ان عليا عليه السلام انكره و اعتقد ناقله غادرا خائنا و عمر نفسه استأذن لدفنه من عائشة، والواقع ان الحديث المذكور جعل لمنع فاطمة عليها السلام وحدها و لذا روى ابوهريرة استثناء حق الزوجات من الصدقة!! و معناه ان ماترثه فاطمة فهو وحده صدقة و في صحاحهم ان بعض ملابسه صلى الله عليه و آله كان عند عائشه و لم يقل احد انّه صدقة! والكلام في المقام طويل. لم تثبت صحة النسخة الموجودة من البصائر عند المجلسي و الحر العاملي كما يأتي في خاتمة هذه الموسوعة.
[١١١٠٥/ ٣] التهذيبان: عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات و ترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال: يدفع المال كله إليها[٢].
٥- لايرث الاخوة والاعمام مع الأولاد
[١١١٠٦/ ١] الكافي: عن العدة عن سهل و عن محمد بن يحيى (التهذيب) عن أحمد بن محمد (الفقيه) عن الحسن بن محبوب عن إبن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات و ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه فقال: المال للابنة و ليس للأخت من الأب و الأم شيء[٣].
[١] . بصائر الدرجات: ١/ ٢٩٤ و وسائل الشيعة: ٢٦/ ١٠.
[٢] . التهذيب: ٩/ ٢٩٥ و الاستبصار: ٤/ ١٥١.
[٣] . الكافي: ٧/ ٨٧ والفقيه: ٤/ ١٩١.