معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤١ - ١٢ - حكم تزوج بنت الزوجة السابقة و أمها
دخل بالأم، فاذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة، و اذا تزوج الإبنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأمّ و قال: الربائب عليكم حرام كنّ في الحجر أو لم يكن[١].
[١٠١١٢/ ٤] و عن الصفار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب (وهب- صا) بن (عن- خ يب) حفص عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج إمرأة ثم طلّقها قبل أن يدخل فقال: تحلّ له ابنتها و لا تحل له أمّها[٢]. والسند مضمر.
[١٠١١٣/ ٥] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر الى رأسها و إلى بعض جسدها أيتزوّج ابنتها؟ قال: لا، اذا راى منها مايحرم على غيره فليس له ان يتزوّج ابنتها[٣].
و رواه في التهذيبين عن الكليني. و حمل الخبر كتاليه على الكراهة جمعاً.
[١٠١١٤/ ٦] الاستبصار: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث، أيّامامعها لايستطيعها غير أنّه رَأَى منها مايحرم على غيره ثم طلقها أيصلح له أن يتزوج إبنتها؟ قال: أيصلح له و قد رأى من أمّها ما رأى؟[٤] لا يستطيع ان يجامعها.
[٠/ ٧] الفقيه: في رواية جميل بن درّاج إنّه سئل أبو عبدالله عليه السلام عن رجل تزوّج إمرأة ثم طلّقها قبل ان يدخل بها هل تحلّ له ابنتها؟ قال: الأم و الإبنة في هذا سواء اذا لم يدخل بإحداهما حلّت الأخرى[٥].
و تقدم التردّد في صحّة طريق الصدوق الى جميل.
[١٠١١٥/ ٨] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن إبن أبي نجران عن صفوان إبن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل باشر إمرأته (ة- صا) و قبّل
[١] . التهذيب: ٧/ ٢٧٣ و الاستبصار: ٣/ ١٥٧.
[٢] . المصدران وجامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٤٦.
[٣] . الكافي: ٥/ ٤٢٢؛ التهذيب: ٧/ ٢٨٠؛ الاستبصار: ٣/ ١٦٢ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٥١.
[٤] . الاستبصار: ٣/ ١٦٢ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٥١.
[٥] . الفقيه: ٣/ ٢٦٢.