معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٨ - ٨ - عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر منها مرة
أقول: اعتبار الرواية مبني على ان جعفر بن سماعة هو جعفر بن محمّد بن سماعة كما مرّ غير مرّة في أمثال هذا السند و على صحة نسخة الكافي من ضبط شفا (بالشين المعجمة و الفاء) دون النسخة الاخرى (السقاء) فان علي بن عمران السقاءمهمل فلاحظ معجم الرجال[١]. وفي التهذيب المطبوع وملاذ الاخيار «السقاء» وفي مرآة العقول «الشفا».
٧- عدة المطلقة ثلاثة قرؤء إذا كانت مستقيمة الحيض
[١٠٦٩٩/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لاينبغي للمطلقة ان تخرج إلّا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ان لم تحض[٢].
و رواه في التهذيبين عن الكليني و رواه في موضع آخر بحذف لفظ (ان لم تحض).
[١٠٧٠٠/ ٢] و عنه عن أبيه عن إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تعتدّ في بيتها و لاينبغي لها ان تخرج حتى تنقضي عدّتها و عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلّا أن تكون تحيض[٣].
و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠٧٠١/ ٣] و عن حميد عن إبن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض[٤].
٨- عدة التي تحيض في كلّ شهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر منها مرّة
[١٠٧٠٢/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأل عن رجل عنده إمرأة شابة و هي تحيض كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلّقها زوجها؟ فقال: أمرها شديد تطلّق طلاق السنة تطلقية واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلث حيض
[١] . معجم رجال الحديث: ١٣/ ١١٣ الطبعة الخامسة.
[٢] . الكافي: ٦/ ٨٩؛ التهذيب: ٨/ ١١٦ والاستبصار: ٣/ ٣٣٣.
[٣] . الكافي: ٦/ ٩٠؛ التهذيب: ٨/ ١١٧ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٢١٠.
[٤] . المصدران.