معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٦ - ٥٠ - حكم الوصية بمال من غلة ضيعة لم يكن لها غلة مدة
أو لأن الشريك لا يجوز له ان يمكّن المدعي من أخذ حقّه عملًا بالقاعدة فلاحظ.
٤٩- حكم المال الموصى به لآل محمّد صلى الله عليه و آله أو لولد فاطمة عليها السلام
[١١٠٤٠/ ١] الكافي والتهذيب: عن أبي الاشعري عن محمّد بن عبدالجبّار (الفقيه) عن عليّ بن مهزيار عن أحمد بن حمزة قال: قلت له: إنّ في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمّد صلى الله عليه و آله فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى استأمرك فقال: لاتأتني و لا تعرض له.[١]
[١١٠٤١/ ٢] و عن علي عن أبيه (الفقيه) عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أوصى رجل بثلاثين ديناراً لولد فاطمة عليها السلام، قال: فأتى الرجل بها أباعبدالله عليه السلام فقال أبو عبدالله عليه السلام: ادفعها الى فلان شيخ من ولد فاطمة عليها السلام و كان معيلًا مقلّاً فقال له الرجل: إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة فقال (له) أبو عبدالله عليه السلام: انها لا تقع من ولد فاطمة و هي تقع من هذا الرجل و له عيال.[٢]
اقول: مورد الاول التقية او الاجتناب عن توقعات بعض الهاشميين و مورد الثاني يمكن ان يكون عدم وجوب القسمة على الجميع و كفاية واحد منهم.
٥٠- حكم الوصية بمال من غلة ضيعة لم يكن لها غلة مدة
[٠/ ١] التهذيب: عن أحمد بن محمّد عن سعد بن (سعد- ئل) الأحوص قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى الى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا و كذا جريبا من طعام فمرّت عليّ سنون لم يكن فى ضيعته فضل بل احتاج الى السلف و العينة أيجزي على من أوصى له من السلف و العينة أم لا؟ فان أصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية ام لا؟ فقال: كأنّي لا أبالي ان أعطاهم أو أخرّ ثم يقضى.[٣]
اقول: و رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل الاحوص عن أبيه قال: سألت أبا الحسن ... و تقدم الحديث بتمامه في الباب (٣٧).
[١] . الكافي: ٧/ ٥٨، التهذيب: ٩/ ٢٣٣، الفقيه: ٤/ ١٧٤ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٣١٥.
[٢] . الكافي: ٧/ ٥٨، الفقيه: ٤/ ١٧٤ والتهذيب: ٩/ ٢٣٣.
[٣] . التهذيب: ٩/ ٢٣٧.