معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٥ - ٣ - عدة المسترابة و ماأشبها
[١٠٦٨٦/ ٣] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: عدّة المرأة التي لاتحيض والمستحاضة التي لا (لم- خ) تطهر ثلاثة أشهر وعدّة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قرؤء: قال سألته عن قول الله عزّوجلّ: (إِنِ ارْتَبْتُمْ) ما الريبة؟ فقال: مازاد على شهر فهو ريبة فلتعتدّ ثلاثة أشهر و لتترك الحيض و ما كان في الشهر لم يزد في الحيض عليه (على- ئل يب) ثلاث حيض فعدتّها ثلاث حيض[١].
و رواه في الفقيه عن إبن محبوب عن ابان بن عثمان عن الحلبي هكذا: عدة المرأة التي لاتحيض والمستحاضة التي لاتطهر والجارية التي قد يئست ثلاثة أشهر و عدة التي يستقيم حيضها ثلاث حيض.
[١٠٦٨٧/ ٤] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن إبن محبوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول أمر ان أيّهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدّتها: إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بالشهور و إن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر إنقضت عدّتها بالحيض[٢].
[١٠٦٨٨/ ٥] التهذيبان: عن سعد عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال في التي لاتحيض إلّا في كلّ ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال فقال: مثل قروئها الذي كانت تحيض في استقامتها و لتعتد ثلاثة قرؤء و تتزوج ان شاءت[٣].
[١٠٦٨٩/ ٦] و عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن إبن مسكان عن محمّد بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن التي لاتحيض في كل ثلاث سنين إلّا مرة واحدة كيف تعتد؟ قال: تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها و لتعتد ثلاثة قرؤء ثم تتزوج ان شاءت[٤].
[١٠٦٩٠/ ٧] التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد الاشعري
[١] . الكافي: ٦/ ١٠٠ و ٣/ ٧٥؛ التهذيب: ٨/ ١١٨؛ الفقيه: ٣/ ٣٣١؛ الاستبصار: ٣/ ٣٢٥ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢١٦.
[٢] . التهذيب: ٨/ ٦٨ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٢١٥- ٢١٦.
[٣] . التهذيب: ٨/ ١٢١؛ الاستبصار: ٣/ ٣٢٦ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢١٩.
[٤] . التهذيب: ٨/ ١٢٢ والاستبصار: ٣/ ٣٢٦.