معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٥ - ١٢ - حكم اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة
[١٠٥٣٧/ ٣] و عنه عن أبيه و عدة عن سهل بن زياد عن إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: الطلاق للعدّة أن يطلّق الرجل إمرأته عند كل طهر يرسل إليها ان اعتدي فان فلانا قد طلّقك قال و هوأ ملك برجعتها ما لم تنقض عدّتها[١].
قال الحر رحمه الله في الوسائل: ورواه الشيخ عن الكليني. ولكنه لايوافق التهذيب المطبوع والوافي.
١١- طلاق الأخرس
[١٠٥٣٨/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه (الفقيه) عن البزنطي أنّه سأل أباالحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة ثم يَصْمُتُ ولايتكلّم قال: أخرس هو؟ قلت: نعم و يعلم منه بغض (بغضا- فقيه) لامرأهته و كراهة لها أيجوز أن يطلّق عنه وليه؟ قال: لا ولكن يكتب و يشهد على ذلك، قلت: فانّه لايكتب و لايسمع كيف يطلّقها قال: بالذي يعرف به من أفعاله مثل ماذكرت من كراهته و بغضه لها[٢].
١٢- حكم اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة
[١٠٥٣٩/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن عن رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع و أشهد اليوم رجلًا ثم مكث خمسة أيّام ثم أشهد آخر؟
فقال: إنّما أمر أن يشهدا جميعاً[٣]. و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠٥٤٠/ ٢] التهذيبان: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرّضا عليه السلام قال: سألته عن تفريق الشاهدين فيالطلاق؟ فقال: نعم و تعتد من أول الشاهدين و قال: لايجوز حتى يُشْهَدا جميعا[٤].
و ذكر الشيخ وجها للجمع بينهما في الاستبصار.
[١] . الكافي: ٦/ ٧٠؛ وسائل الشيعة: ٢٢/ ٤٢ والوافي: ٢٣/ ١٠٣٤.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٢٨ والفقيه: ٣/ ٣٣٣.
[٣] . الكافي: ٦/ ٧١؛ التهذيب: ٨/ ٥٠؛ والاستبصار: ٣/ ٢٨٥ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٨٠.
[٤] . التهذيب: ٨/ ٥٠ والاستبصار: ٣/ ٢٨٥.