معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٥ - ١ - من أجبر على نفقته
أبواب النفقات
١- من أجبر على نفقته
[١٠٤٦٥/ ١] الفقيه: محمّد بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له من الذي أجبرعلى نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة و الوارث الصغير يعني الأخ و إبن الاخ و غيره[١].
[١٠٤٦٦/ ٢] التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن إبن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجّاج عن محمّد الحلبي عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت: من الذي أُجْبَرُ عليه ويلزمني نفقته؟ قال: الولدان والولد والزوجة[٢].
[٠/ ٣] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال:
لايجبر الرّجل إلّا على نفقة الأبوين والولد قال: إبن أبي عمير: قلت لجميل: و المرأة؟ قال:
قد رُوِي عن عنسبة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا كساها ما يواري عورتها و يطعمها مايقيم صلبها أقامت معه و إلّا طلّقها[٣].
أقول: الظاهر انّ جميلا نقل فتواه من الروايات لأبن أبي عمير. ثم ارسل عن عنبسة بصيغة المجهول (روي) و أهمل اسم الراوي الذي روى عن عنبسة و المستفاد من السند المذكور في التهذيب ان سند الكافي ليس بمقطوع بل مرسل. ففي التهذيب: الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن أحدهما عليهما السلام إنّه قال: لايجبر الرّجل إلّا على نفقة الأبوين والولد، قال: قلت لجميل: فالمرأة؟ قال: قد روى أصحابنا عن
[١] . الفقيه: ٣/ ٥٩.
[٢] . التهذيب: ٦/ ٢٩٣.
[٣] . الكافي: ٥/ ٥١٢ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٥٧٧.