معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢٢ - ٥ - كيفية القاء العول و من يدخل عليه النقص
اللّه فذوقوا وبال أمركم وما فرّطتم فيما قدمت أيديكم وما اللّه (بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) (وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)[١].
أقول: إعتبار الرواية مبني على ان محمد بن الوليد هو البجلي الخزاز الثقة كما هو غير بعيد.
[١١٠٩٢/ ٣] التهذيب: عن أحمد بن محمد عن إبن محبوب عن أبي أيّوب الخزاز و غيره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لايرث مع الأم و لامع الاب ولامع الابن و لامع البنت الازوج أو زوجة و ان الزوج لاينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد و لاتنقص الزوجة من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن[٢].
[١١٠٩٣/ ٤] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن إبن أذينة قال قال زرارة: إذا أردت ان تلقي العول فانّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب و امّا الزوج والاخوة من الأم فانّهم لاينقصون مما سمّى لهم شيئا[٣]. و لزرارة كلام آخر مذكور في الكافي.
[١] . الكافي: ٧/ ٧٨.
[٢] . التهذيب: ٩/ ٢٥١.
[٣] . الكافي: ٧/ ٨٢