معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٧ - ١ - حرمة الزوجة على أب الزوج و ابنه
أبواب مايحرم بالمصاهرة
١- حرمة الزّوجة على أب الزوج و ابنه
[١٠٠٥٧/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال: لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه و آله لقول الله عزّوجلّ: (وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً). حَرُمْنَ على الحسن والحسين بقول الله عزّوجلّ ولاتنكحوا مانكح آباؤكم من النساء، ولا يصلح للرجل أن ينكح إمرأة جدّه[١].
و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠٠٥٨/ ٢] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فلا مسها قال: مهرها واجب و هي حرام على أبيه و إبنه[٢].
و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠٠٥٩/ ٣] التهذيبان: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي ابراهيم موسى عليه السلام رجل تزوّج إمرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحلّ لإبنه؟ فقال: إنّهم يكرهونه لأنه ملك العقدة[٣].
اقول: و كذا تحرم الجارية اذا قبلها بشهوة أو نظر الى فرجها و جسدها بشهوة على ابنه و أبيه كما يدل عليه:
[١] . الكافي: ٥/ ٤٢٠؛ التهذيب: ٧/ ٢٨١ والاستبصار: ٣/ ١٥٥.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤١٨؛ التهذيب: ٧/ ٢٨٤ وجامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٧٧.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٢٨١ والاستبصار: ٣/ ١٥٥.