معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١١ - ٢ - حكم إسلام الوارث قبل القسمة وبعدها
٢- حكم إسلام الوارث قبل القسمة وبعدها
[١١٠٥٤/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و ...
معلق) عن إبن محبوب عن إبن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل مسلم مات و له أم نصرانية و له زوجة و ولد مسلمون قال: فقال: إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه اعطيت السدس. قلت: فإن لم يكن له إمرأة و لا ولد و لا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين و أمه نصرانية و له قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال: ان أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها و إن لم تسلم أمه وإسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له و إن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام[١].
و رواه في التهذيب و الفقيه عن الحسن بن محبوب و رواه في الوسائل بإختلاف ما عن أبي عبداللّه عليه السلام.
[١١٠٥٥/ ٢] الكافي والتهذيب: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عبداللّه بن مسكان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: من أسلم على ميراث قبل ان يقسم فله ميراثه و إن أسلم بعد ماقسم فلا ميراث له[٢].
[١١٠٥٦/ ٣] و بالإسناد عن إبن أبي عمير عن أبان الأحمر عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له و من أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له و من أعتق على ميراث قبل أن يقسم المواريث فهو له و من أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له و قال: في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث[٣].
[١١٠٥٧/ ٤] الفقيه: عن إبن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يسلم على الميراث قال: إن كان قسم فلا حق له و إن كان لم يقسم فله الميراث قال: قلت: يعتق على ميراث؟ قال: هو بمنزلته[٤].
[١] . الكافي ٧/ ١٤٤، التهذيب: ٩/ ٣٦٩ و الفقيه: ٤/ ٢٤٤.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٤٤ و التهذيب: ٩/ ٣٦٩.
[٣] . المصدران.
[٤] . الفقيه: ٤/ ٢٣٧.