معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٠ - ١ - الكافر لايرث المسلم
[١١٠٤٩/ ٤] الفقيه: عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: لايرث اليهودي والنصراني المسلمين و يرث المسلمون اليهود والنصرانى[١].
و رواه في الكافي والتهذيبين عن علي عن أبيه عن إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد بتفاوت ما.
[١١٠٥٠/ ٥] الكافي والتهذيبان: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل و هشام عن أبي عبداللّه عليه السلام إنّه قال فيما روى الناس عن النبي صلى الله عليه و آله إنّه قال: لايتوارث أهل ملّتين فقال: نرثهم ولا يرثونا لأن الاسلام لم يزده في حقه الاشدة (لم يزده الاعزا في حقه- يب صا)[٢].
[١١٠٥١/ ٦] التهذيبان: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن سدير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته: يتوارث أهل ملتين قال: لا[٣].
أقول: يحمل على التقية أو على نفي التوارث من الجانبين.
[١١٠٥٢/ ٧] و عنه عن حنان بن سدير قال: حدثهم عبداللّه إبن جبلة عن جميل عن أبي عبداللّه عليه السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية إنّه قال: لايتوارثان[٤].
[١١٠٥٣/ ٨] و عنه عن جعفر بن سماعة عن أبان عن عبدالرحمن البصري قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: قضى أميرالمؤمنين في نصراني اختارت زوجته الإسلام و دار الهجرة أنها في دار الإسلام لا تخرج منها و ان بضعها في يد زوجها النصراني و إنّها لاترثه و لايرثها[٥].
أقول: إعتبار السند مبني على ان جعفرا هو محمد بن سماعة والافجعفر بن سماعة مجهول و يظهر من الشيخ الطوسي ان رجال السند من العامة و هو اعلم بما قال.
[١] . الفقيه: ٤/ ٣٣٦ الطبعة المحققة الكافي: ٧/ ١٤٣، التهذيب: ٩/ ٣٦٦.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٤٢، التهذيب: ٩/ ٣٦٥ و الاستبصار: ٤/ ١٨٩.
[٣] . التهذيب: ٩/ ٣٦٦- ٣٦٧ و الاستبصار: ٤/ ١٩٠.
[٤] . التهذيب: ٩/ ٣٦٧ و الاستبصار: ٤/ ١٩٠.
[٥] . التهذيب: ٩/ ٣٧٨ و الاستبصار: ٤/ ١٩١.