معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٨ - ٢٣ - ثبوت المهر على الخصي بالدخول
في التهذيب عن الكليني.
[١٠٣٤٥/ ٢] و عن علي عن أبيه عن إبن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سئل و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على ان تخرج معه الى بلاده فان لم تخرج معه فان مهرها خمسون ديناراً ان ابت (أرأيت- يب) ان تخرج معه الى بلاده؟ قال فقال: إن أراد ان يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك و لها مأة دينار التي أصدقها إياها و إن اراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين و دارالاسلام فله ما اشترط (شرط- قرب) عليها و المسلمون عند شروطهم و ليس له ان يخرج بها الى بلاده حتى يؤدّي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت و هو جائز له[١].
و رواه في التهذيب عن الكليني و رواه في قرب الاسناد عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين جميعاً عن إبن محبوب و فيه: أو ترضى منه ذلك فما رضيته جائز لك.
أقول: مرّ قوله عليه السلام من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً[٢].
٢٢- حكم ابراء مهرها في مرضها
[١٠٣٤٦/ ١] التهذيب: عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن أبي المغرا عن الحلبي قال:
سئل أبو عبدالله عليه السلام عن المرأة تبريء زوجها من صداقها في مرضها؟ قال: لا[٣].
٢٣- ثبوت المهر على الخصي بالدخول
[١٠٣٤٧/ ١] التهذيب: عن محمّد بن علي بن محبوب عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن خصيّ تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلّقها بعد مادخل بها، قال: لها الألف التي أخذت منه و لا عدّة عليها[٤].
أقول: لاحظ مايتعلّق به في الباب (٩) من أبواب العيوب و التدليس.
[١] . الكافي ٥/ ٤٠٤؛ التهذيب: ٧/ ٣٧٣ وقرب الاسناد/ ٣٠٣.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٤٦٧؛ جامع الاحاديث: ٢٦/ ٣٥٨- ٣٥٩.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٣٧٤.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٣٧٥.