معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٩ - ١٢ - حكم تغسيل الرجل المرأة و عكسه
الى المرافق[١]
و رواه في التهذيبين عن أحمد بن محمّد لكن في الاستبصار: فَيُغَسِّلُها الى المرافق.
[١١٣٥٤/ ١٠] الفقيه: ابن أبي يعفور سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يموت في السفر مع النساء و ليس معهنّ رجل كيف يصنعن به؟ قال: يلففنّه لفّاً في ثيابه و يدفنّه و لا يغسلنّه.[٢]
[١١٣٥٥/ ١١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام (قال: قال- صا) في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلّا النساء قال: يدفن و لا يغسل و المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن و لا تغسل.
إلّا ان يكون زوجها معها فان كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع و يسكب الماء عليها سكباً و لا ينظر إلى عورتها و تغسل امرأته ان مات، والمرأة (ان ماتت) ليست بمنزلة الرجال (الرجل- صا) المرأة أسوء منظراً اذا ماتت.[٣]
[١١٣٥٦/ ١٢] الكافي: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه سئل عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلّاالنساء قال:
تغسله إمرأته أو ذات قرابته (محرمه- خ ك) ان كانت له و تصب النساء عليه الماء صبّاً و في المرأة اذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها[٤] و رواه في التهذيب بنفس السند في الاستبصار باسناده عن الكليني.
[١١٣٥٧/ ١٣] الكافي والتهذيبان: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن أبي عبدالله قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلّاالنساء هل تغسله النساء فقال: تغسله إمرأته أو ذات محرمه و تصبّ عليه النّساء الماء صبّاً من فوق الثياب.[٥]
[١] . الكافي: ٣/ ١٥٨ و التهذيب: ١/ ٤٣٨ و الاستبصار: ١/ ١٩٧.
[٢] . الفقيه: ١/ ٩٤ و جامع الاحاديث: ٣/ ٢٨٤.
[٣] . التهذيب: ١/ ٤٣٨، الاستبصار: ١/ ١٩٧ و ٢٠١ و جامع الاحاديث: ٣/ ٢٨٣- ٢٨٤.
[٤] . الكافي: ٣/ ١٥٧، التهذيب: ١/ ٤٣٧، الاستبصار: ١/ ١٩٦.
[٥] . الكافي: ٣/ ١٥٧، التهذيب: ١/ ٤٣٩، الاستبصار: ١/ ١٩٨ و جامع الاحاديث: ٣/ ٢٩٤.