معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٠ - ٢٦ - حكم التعريض بالخطبة و مواعدة السر مع المعتدة
عن اسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل طلّق إمرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوّجها كيف يصنع؟ قال: يدعها حتى تحيض و تطهر ثم يأتيه و معه رجلان شاهدان فيقول:
أطلقتَ فلانة؟ فاذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها الى نفسها (نفسه- خ ل)[١]
و رواه في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن إبن أبي عمير و رواه في الفقيه عن حفص البختري عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام هكذا: في رجل يريد تزويج امرأة و قد طُلّقَتْ ثلاثا كيف يصنع فيها قال: يَدَعُها حتى تحيض و تطهر ثم يأتي زوجَها و معه رجلان فيقول له: قد طلقت فلانة؟ فاذا قال:
نعم. تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها الى نفسه. ولاحظ الباب ٤٩ من أبواب مقدمات النكاح.
٢٦- حكم التعريض بالخطبة و مواعدة السر مع المعتدة
[١٠١٥٠/ ١] الكافي: العدة عن سهل و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البزنطي عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزّوجلّ (وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ). قال: السّرّأنْ يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان. ثم يطلب إليها ان لاتسبقه بنفسها اذا انقضت عدّتها. قلت فقوله: (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً). قال: هو طلب الحلال فى غيران يَعْزِمَ عُقْدة النكاح (حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ)[٢].
[١٠١٥١/ ٢] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبيعن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ: (وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً). قال: هو الرجل يقول للمرأة قبل ان تنقضي عدّتها أُواعِدُك بيت آل فلان لِيُعَرِّضَ لها بالخِطبة و يعني بقوله: (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً).
التعريض بالخِطبة (وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ)[٣].
[١٠١٥٢/ ٣] و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد عن أبان عن
[١] . الكافي: ٥/ ٤٢٤؛ التهذيب: ٧/ ٤٧٠ والفقيه: ٣/ ٢٥٧.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٣٤ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٧٣.
[٣] . الكافي: ٥/ ٤٣٤ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٧٥.