معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٤ - ٩ - حكم وطي الحامل
أجمع فقال له أبو عبدالله عليه السلام: يا يونس حدّثني أبي محمّد بن علي عن آبائه عليهم السلام عن جدّى رسول الله صلى الله عليه و آله إنّ جبرئيل نزل عليه و رسول الله و علي صلوات الله عليهما يئنّان فقال جبرئيل عليه السلام: يا حبيب الله مالي أراك تئنّ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: طفلان لنا تأذينا ببكائهما فقال جبرئيل: مه يا محمّد فانّه سيبعث لهؤلاء القوم شيعة اذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله الا الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين فاذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه الى أن يأتي على الحد فاذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلوالديه و ما أتى من سيئة فلا عليهما[١].
أقول: في رواية محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن مسلم تردد إذ لم يوجد في الكافي الا هذا المورد ومورد اخرى روى عن ابن أبي عمير مرسلا. توفى محمدبن مسلم في سنة ١٥٠ و توفى ابن ابي عمير فى سنة ٢١٧ و علهذا روايته عنه من دون واسطة بعيد جدا بل و كذا رواية إبن أبي عمير عن زرارة غير ثابتة و الله العالم و لعلّ المراد ان ثواب بكائه لوالديه هو ثواب كلمة التوحيد و ثواب الاستغفار.
٩- حكم وطي الحامل
[١٠٤٦٤/ ١] التهذيب: عن إبن محبوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت: اشترى الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث و ليس ذلك من كبر، قلت وأريتها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها؟ قال فقال: ان الطمث قد تحسبه الريح من غير حمل فلا بأس ان تمسّها في الفرج قلت: فان كان حملًا فما لي منها ان أردت؟ فقال: لك مادون الفرج الى ان تبلغ في حملها أربعة اشهر و عشر أيام فاذا جاز حملها أربعة اشهر و عشر أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج. قلت: ان المغيرة و أصحابه يقولون: لاينبغي للرجل أن ينكح امرأته و هي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده قال: هذا من افعال اليهود[٢].
[١] . الكافي: ٦/ ٥٢- ٥٣.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٤٦٩ و وسائل الشيعة: ٢١/ ٩٢.