معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٢ - ١٠ - القذف بعد اللعان يوجب الحد
ان ينتهى[١].
و رواه في الكافي عن عليّ عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس و رواه في التهذيب ايضا عن الكليني و لاحظ ماتقدم برقم ٣ في الباب (٥).
[١٠٩٠٦/ ٣] التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: إذا قال الرجل لامراته لم أجدك عذراء و ليست له بينة يجلّد الحد و يخلّي بينه و بينها[٢].
١٠- القذف بعد اللعان يوجب الحد
[١٠٩٠٧/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل قذف إمرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا (تفرق- يب ٧٧) أيضا بالزنا أعليه حد؟ قال: نعم عليه حد[٣].
و رواه في التهذيب. عن الكليني و أخرى عن محمّد بن يحيى.
[١] . المصادر.
[٢] . التهذيب: ١٠/ ٧٨.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢١٢؛ التهذيب: ٨/ ١٩٦ و ١٠/ ٧٧ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٤٤٧.