معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٢ - ٢١ - حكم الطلاق ثلاثا مرسلا
هذا مثل الغائب عن أهله يطلّق بالأهلّة والشهور (والشهود- يب) قلت: أرأيت ان كان يصل إليها الأحيان، والأحيان لايصل إليها فيعلم حالها كيف يطلّقها؟ قال: اذا مضى له شهر لايصل إليها (فيه- كا ويب) يطلّقها اذا نظر إلى غرّة الشهر الآخر بشهود و يكتب الشهر الذي يطلّقها فيه و يشهد على طلاقها رجلين فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب و عليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتدّ فيها[١]. و رواه في التهذيب عن الكليني.
٢١- حكم الطلاق ثلاثاً مرسلا
[١٠٥٦٥/ ١] الكافي: عن أبي علي الاشعري عن محمّد بن عبدالجبّار و محمّد بن جعفر (أبي العباس- يب) الرزاز عن أيّوب بن نوح جميعاً عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي بصير الأسدي (الأزدي- خ ل) و محمّد بن علي الحلبي و عمر بن حنظلة جميعاً عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الطلاق ثلاث في غير عدّة ان كانت على طهر فواحدة و ان لم تكن على طهر فليس بشيء[٢].
و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠٥٦٦/ ٢] و عن العدة عن أحمد بن محمّد و سهل جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد و (أو اكثر- خ) هي طاهر؟ قال: هي واحدة[٣].
[١٠٥٦٧/ ٣] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثا؟ قال: هي واحدة[٤].
و رواه في التهذيبين عن الكليني. و قيل: لم يذكر لفظ زرارة في الطبعة القديمة منه.
[١٠٥٦٨/ ٤] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن صفوان عن إبن مسكان عن أبي بصير عن
[١] . الكافي: ٦/ ٨٦؛ الفقيه: ٣/ ٣٣٣؛ التهذيب: ٨/ ٦٩ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٩٢- ٩٣.
[٢] . الكافي: ٦/ ٧١؛ التهذيب: ٨/ ٥٢؛ الاستبصار: ٣/ ٢٨٦ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٠١.
[٣] . الكافي: ٦/ ٧٠- ٧١.
[٤] . الكافي: ٦/ ٧١؛ التهذيب: ٨/ ٥٢ والاستبصار: ٣/ ٢٨٦.