معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٧ - ٤ - من نكل قبل تمام اللعان جلد الحد و لم يفرق بينهما
فادّعت أنّها حامل فقال: إن أقامت البينة على أنّه أَرْخَى عليها ستراً ثم أنكر الولد لَاعنهاثم بانت منه و عليه المهر كَمَلًا[١]. و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠٨٧٩/ ٢] الكافي: عن ... و عن علي عن أبيه عن البزنطي عن عبدالكريم عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لايقع اللعان حتى يدخل الرّجل بأهله[٢].
و رواه في التهذيب عن الكليني
و قيل: في بعض نسخه عبدالملك.
[١٠٨٨٠/ ٣] الفقيه والتهذيبان: عن البزنطي عن عبدالكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لايقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته و لايكون اللعان إلّا بنفي الولد[٣]. أقول: لاسند للشيخ الى البزنطي في المشيخة.
[١٠٨٨١/ ٤] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج إمرأة غائبة لم يرها فقذفها، فقال يجلد[٤].
٤- من نكل قبل تمام اللعان جلّد الحد و لم يفرق بينهما
[١٠٨٨٢/ ١] الكافي: علي عن أبيه (و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً) (التهذيب) عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أوقفه الامام لِلِّعَان فشهد شهادتين ثم نَكَلَ فأكذب (أو أكذب- يب) نفسه قبل أن يَفْرُغَ من اللّعان (للملاعنة- يب) قال: يُجْلَد حدّ القاذف و لايفرّق بينه و بين إمرأته[٥].
و رواه في التهذيب أيضاً عن أحمد بن محمّد و رواه في الكافي أيضا عن علي عن أبيه عن إبن محبوب.
[١٠٨٨٣/ ٢] و عنه عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث أنّه سأل عن الرّجل يقذف إمرأته قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبداً
[١] . الكافي: ٦/ ١٦٥ والتهذيب: ٨/ ١٩٣.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٦٢؛ التهذيب: ٨/ ١٩٢ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٤٢١.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٣٤٦؛ التهذيب: ٨/ ١٨٦ والاستبصار: ٣/ ٣٧١.
[٤] . التهذيب: ١٠/ ٧٨ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٤٢٣.
[٥] . الكافي: ٦/ ١٦٣ و ٧/ ٢١٢؛ التهذيب: ٨/ ١٩١ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٤٤٠.