معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٢ - ٧ - لاظهار بقصد الحلف أو ارضاء الغير
عليك شيء ارجع إليهنّ[١].
و رواه في التهذيبين عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين عن صفوان و إبن أبي عمير عن إبن المغيرة عن إبن بكير مع تفاوت بعض الكلمات.
[١٠٨٣٠/ ٣] و عنه عن إبن عبدالجبار عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يصلّي الصلوات أو يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول: إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمّه و يحلف على ذلك بالطلاق، فقال: هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شيء[٢].
[١٠٨٣١/ ٤] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار قال: كتب عبداللَّه بن محمّد إلى ابي الحسن عليه السلام جعلت فداك إنّ بعض مواليك يزعم أنّ الرجل اذا تكلّم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث، و يقول: حنثه كلامه بالظهار و إنّما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه، و بعضهم يزعم أنّ الكفارة لاتلزمه حتى يحنث في الشيء الذي حلف عليه فإن حنث وجبت عليه الكفارة و إلّا فلا كفارة عليه فوقّع بخطّه عليه السلام:
لاتجب الكفارة حتى يجب الحنث[٣].
[١٠٨٣٢/ ٥] الكافي: محمّد بن أبي عبدالله الكوفي عن معاوية بن حكيم عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: اذا حلف الرّجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع، فان كان منه الظهار في غير يمين فإنّما عليه الكفارة بعد مايواقع. قال معاوية بن حكيم: ليس يصح هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظهار لأنّ أصحابنا رووا ان الايمان لايكون إلّا باللّه و كذلك نزل بها القرآن[٤].
[١٠٨٣٣/ ٦] الفقيه: عن عبدالله بن بكير عن حمران قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام رجل قال لأمته أنت عَلَيَّ كظهر أمّي يريد ان ترضى بذلك امرأته؟ قال: يأتيها و ليس عليها و
[١] . الكافي: ٦/ ١٥٤؛ التهذيب: ٨/ ١١ والاستبصار: ٣/ ٢٥٨.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٥٥ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٣٤.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٥٧ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٣٤- ٣٣٥.
[٤] . الكافي: ٦/ ١٦٠- ١٦١ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٣٥.