معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥١٥ - ٢ - وجوب تكفين الميت و كيفيته
[٠/ ٦] العلل والخصال: أبي (ره) قال حدّثنا سعد بن عبدالله عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير (و محمّد بن مسلم- الخصال) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: حدّثنى أبي عن جدّي (جدّه) عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام: لاتجمّروا الاكفان و لا تمسوا أموتاكم بالطيب إلّابالكافور فان الميّت بمنزلة المحرم.[١]
[١١٣٧٤/ ٧] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي بنت الياس عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بدخنة كفن الميت و ينبغي للمرأ المسلم ان يدخن ثيابه اذا كان يقدر.[٢]
و لا حظ موثقة عمار المتقدمة في تجمير ثياب الميت بثلاثة أعواد و قوله: ثم تذر عليها شيئا من الذريرة ...
اقول: الروايات الواردة في المحرم الميت التي مرّت في الباب الثاني من أبواب غسل الميّت تشهد على المقصود بل بعضها يدلّ عليه. و يدلّ عليه رواية أبان في أوّل الباب الرابع من أبواب غسل الميت و كذا في معتبرة يونس و موثقة عمار و حسنة حمران في الباب السابع دلالة عليه، و يأتي ما يتعلّق به.
٢- وجوب تكفين الميت و كيفيته
[٠/ ١] الكافي: عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السلام قال فى تحنيط الميت و تكفينه قال: أبسط الْحِبَرَة بسطاً ثم أبْسُطْ عليها الإزار ثم أبسط القميص عليه و تردّ مقدم القميص عليه ثم أعمد الى كافور مَسْحُوق فضعه على جبهته (و- خ يب) موضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله (مغابنه- يب) (من قرنه الى قدمه و في رأسه و في عنقه و منكبيه و مرافقه و في كلّ مفصل من مفاصله- كا) من اليدين و الرّجلين و في وسط راحتيه ثم يحمل فيوضع على قميصه و يرّد مقدم القميص عليه، و يكون القميص غير مكفوف و لا مزرور (مزرر) و يجعل له قطعتين من جريد النخل رطباً
[١] . الخصال: ٢/ ٦١٨، علل الشرائع: ١/ ٣٠٨ وجامع الاحاديث: ٣/ ٣١٥.
[٢] . التهذيب: ١/ ٢٩٥ و الاستبصار: ١/ ٢١٠.