معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٩ - ١١ - حكم من تزوج امرأة في عدتها
[١٠١٠٤/ ٧] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير (و- تهذيبين) عن صفوان عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: بلغنا عن أبيك ان الرجل اذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبدا؟ فقال: هذا اذا كان عالما، فاذا كان جاهلًا فارقها و تعتدّ ثم يتزوّجها نكاحاً جديداً[١]. ورواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠١٠٥/ ٨] التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى (الاستبصار) عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوّجت قبل ان تنقضي عدتها؟ قال: يفرق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً[٢].
[١٠١٠٦/ ٩] التهذيبان: عن سعد عن محمّد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن إبن بكير عن (أو صا- موضع من يب) أبي العباس عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة تزوّج في عدّتها؟ قال: يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً[٣].
واعتبار السند مبني على أنّ ابا العباس هو البقباق ورواه ايضا عن احمدبن محمدبن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة.
و رواه الصدوق فى الفقيه عن جميل و زاد: فان جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير و إن جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للاول. وقد مرّ النقاش في سند الصدوق الى جميل.
[١٠١٠٧/ ١٠] التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان و أبي المغرا عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوّج امرأة في عدّتها و يعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال: يرجع عليها بما أعطاها[٤]. الرواية مضمرة.
[١٠١٠٨/ ١١] التهذيبان: الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوّجت في عدّتها بجهالة منها بذلك قال: فقال: لا أرى عليها شيئاً و يفرّق بينها و بين الذي تزوّج بها (جها- صا) و لاتحل له أبداً قلت: فان كانت قد عرفت ان
[١] . الكافي: ٥/ ٤٢٨- ٤٢٩؛ التهذيب: ٧/ ٣٠٧، الاستبصار: ٣/ ١٨٧.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٣٠٨ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٧١.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٣٠٨ و ٨/ ١٦٨؛ الاستبصار: ٣/ ١٨٨ والفقيه: ٣/ ٣٠١.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٣٠٩ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٧١- ٥٧٢.