معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٤١ - (١٨) عدم اعتبار الطهور في هذه الصلاة
[١١٤٣٣/ ٢] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان (بن عيسى- خ صا) عن عبيدالله (عبدالله- خ يب) الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس و حين تطلع إنّما هو استغفار.[١]
[١١٤٣٤/ ٣] الكافي والتهذيب: عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال: لا.[٢] و رواه في الاستبصار عن الكليني.
[١١٤٣٥/ ٤] التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي و أبي قتادة القمي عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن صلاة الجنائز اذا إحمرّت أيصلح أولا؟ قال: لا صلاة في وقت صلاة و قال: اذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ثم صلّ على الجنائز.[٣]
(١٨) عدم اعتبار الطهور في هذه الصلاة
[١١٤٣٦/ ١] الكافي: أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرّجل تفجأه الجنازة و هو على غير طهر قال: فليكبّر معهم.[٤]
[١١٤٣٧/ ٢] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجنازة أيصلّى عليها على غير وضوء فقال:
نعم إنّما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبّر و تسبّح في بيتك على غير وضوء.[٥] و رواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني بتفاوت ما.
[١١٤٣٨/ ٣] و علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن الرّجل تدركه الجنازة و هو على غير وضوء فان ذهب يتوضّأ فاتته
[١] . التهذيب: ٣/ ٣٢١ و الاستبصار: ١/ ٤٧٠.
[٢] . الكافي: ٣/ ١٨٠، التهذيب: ٣/ ٣٢١ و الاستبصار: ١/ ٤٦٩.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٣٢٠ و جامع الاحاديث: ٣/ ٤٥٥.
[٤] . الكافي: ٣/ ١٧٨ و جامع الاحاديث: ٣/ ٤٥٦.
[٥] . الكافي: ٣/ ١٧٨، التهذيب: ٣/ ٢٠٣ و جامع الاحاديث: ٣/ ٤٥٦.