معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٩ - ١٨ - التتابع في صوم كفارة الظهار
(١٣) مايتعلّق به ولاحظ الباب (١١) أيضا.
١٧- جبر المظاهر بعد ثلاثة أشهر على الكفارة أو الطلاق
[٠/ ١] التهذيبان: محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من إمرأته، قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً و إلّا تُرِكَ ثلاثة أشهر فان فَاءَ و إلّا أوقف (وقف- صا) حتى يسأل ألك حاجة في إمرأتك أو تطلقها فان فَاءَ فليس عليه شيء و هي إمرأته و إن طلّق واحدة فهو أملك برجعتها[١].
أقول: معنى قوله «فان فاء» هو الوط، المسبوق بالكفارة، و مرّ فى الباب ٩ مايتعلّق به.
[٠/ ٢] التهذيبان: عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كلّ من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنّه إذا لم يجد مايكفر به حرمت عليه أن يجامعها و فُرّق بينهما إلّا أن ترضى المرأة أن يكون معها و لايجامعها[٢].
أقول: لاطريق للشيخ الى عاصم في مشيخة التهذيبين نعم طريقه اليه في الفهرست من طريق الصدوق و سعد معتبر لكن في الاعتماد عليه تردد عندي.
١٨- التتابع في صوم كفارة الظهار
[٠/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاءعن محمّد بن مسلم في حديث مرّ عن أحدهما عليهما السلام قيل فان ظاهر في شعبان و لم يجد مايعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، و إن ظاهر و هو مسافر انتظر حتى قدم فان صام فأصاب مالًا فليمض الذي إبتدء فيه[٣]. و رواه في التهذيبين عن الكليني. و لاحظ الباب (٩) و كتاب الكفارات
[١] . التهذيب: ٨/ ٢٥؛ الاستبصار: ٣/ ٢٥٥ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٤٤.
[٢] . التهذيب: ٨/ ١٦ و الاستبصار: ٤/ ٥٦.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٥٦؛ التهذيب: ٨/ ١٧ و الاستبصار: ٣/ ٢٦٨.