معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٤ - ٦ - القاتل لايرث المقتول
[١١٠٦٦/ ٤] التهذيبان: عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد (التهذيب والفقيه) عن إبن أبي عمير عن إبراهيم بن عبدالحميد قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام نصراني اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات؟ قال: ميراثه لولده النصارى. و مسلم تنصر ثم مات؟
قال: ميراثه لولده المسلمين[١].
أقول: يشكل الإعتماد على السند فإن المذكور في التهذيبين عن إبراهيم بن عبدالحميد عن رجل عن أبي عبداللّه عليه السلام والرواية على كل حال واحدة.
٦- القاتل لايرث المقتول
[١١٠٦٧/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى (التهذيب) عن أحمد بن محمد (و عبداللّه إبن محمد- كا) عن إبن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله. لاميراث للقاتل[٢].
[١١٠٦٨/ ٢] و عنه (التهذيب) عن أحمد بن محمد (و عن العدة عن سهل- كا) عن الحسن بن محبوب عن إبن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل أمه قال: لايرثها و يقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه[٣].
[١١٠٦٩/ ٣] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أحدهما عليهم السلام قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل[٤].
[١١٠٧٠/ ٤] الكافي و التهذيبان: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا قتل الرجل اباه قتل به و ان قتله أبوه لم يقتل به و لم يرثه[٥].
[١١٠٧١/ ٥] الكافي والتهذيبان: عن علي عن أبيه عن إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة ترث من دية زوجها و يرث من ديتها
[١] . التهذيب: ٩/ ٣٧٧ و ٣٧٢، الاستبصار: ٤/ ١٩٣ و الفقيه: ٤/ ٢٤ و جامع الأحاديث: ٢٤/ ٢٧٨.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٤١ و التهذيب: ٩/ ٣٧٨.
[٣] . الكافي ٧/ ١٤٠ و التهذيب: ٩/ ٣٧٨.
[٤] . الكافي: ٧/ ١٤٠.
[٥] . الكافي: ٧/ ١٤١ و التهذيب: ٩/ ٣٧٩- ٣٧٨.