معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٢ - ١٠ - الدخول في الحيضة الثالثة مخرج عن العدة
و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠٧١٤/ ٤] و عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن ... عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلّقة اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه[١].
[١٠٧١٥/ ٥] و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير و جميل بن درّاج (جميعاً عن- ئل) و عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المطلقة تبين عند (من- ئل) أوّل قطرة من الحيضة الثالثة قال: قلت: بلغني أنّ ربيعة الرأي قال: مِن رائي أنّها تبين عند أوّل قطرة فقال: كذب ما هو من رأيه إنّما هو شيء بلغه عن علي عليه السلام[٢].
[١٠٧١٦/ ٦] و عن حميد بن زياد عن إبن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن جميل بن دراج و صفوان بن يحيى عن إبن بكير و جعفر بن سماعة عن إبن بكير و جميل كلّهم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أوّل دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه[٣].
و عنه عن إبن سماعة عن صفوان عن إبن مسكان عن زرارة مثله.
[١٠٧١٧/ ٧] (و عنه عن ابن سماعه- معلّق) عن صفوان عن إبن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلقة تبين عند أوّل قطرة من الدّم في القرء الأخير.[٤]
[١٠٧١٨/ ٨] التهذيبان: عن سعد بن عبدالله عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المطلّقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة؟ قال: نعم حتى تطهر[٥].
[١٠٧١٩/ ٩] و عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخزاز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلّق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث و يحضر غسلها ثم يراجعها و يشهد على رجعتها، قال هو أملك بها مالم تحلّ لها الصلاة[٦].
[١] . الكافي: ٦/ ٨٧ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٢٦- ٢٢٧.
[٢] . الكافي: ٦/ ٨٧ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٢٦.
[٣] . المصدران.
[٤] . المصدران.
[٥] . التهذيب: ٨/ ١٢٦؛ الاستبصار: ٣/ ٣٣١ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٢٩.
[٦] . التهذيب: ٨/ ١٢٧؛ الاستبصار: ٣/ ٣٣١.