معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٩ - ٨ - حكم التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول
[١١٢٠٩/ ٢] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبن فضال عن القاسم بن عروة عن بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان؟ قال: ان كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم قلت: أيجوز طلاق الأب؟ قال: لا.[١]
و رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر عن أبي المعزى حميد بن المثنى عن أبي العباس و عبيد بن زياد عن أبي عبداللّه عليه السلام في الصبي يزوج الصبية و ذكر مثله. و رواه في الفقيه باسناده عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام مثله إلى قوله: فنعم و زاد: قال القاسم: فإذا كان أبواهما حيين فنعم.
أقول: كل واحد من الاسناد ضعيف لكن المجموع يكفي للاعتماد على غير الزيادة الاخيرة ان شاء اللّه.
[١١٢١٠/ ٣] الفقيه: عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن إبن مسكان عن الحلبي قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه و هو إبن عشر سنين؟ قال: فقال: اما تزويجه فهو صحيح، و أمّا طلاقه فينبغيان تحبس عليه إمرأته حتى يدرك فيعلم ان كان قد طلق فإن أقر بذلك و امضاه فهي واحدة بائنة و هو خاطب من الخطاب و ان انكر ذلك و أَبَى أن يمضيه فهي إمرأته قلت: فإن ماتت أو مات؟ قال: يوقف الميراث حتى يدرك أيها بقي ثم يحلف باللّه مادعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح و يدفع إليه الميراث[٢].
٨- حكم التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول
[١١٢١١/ ١] الفقيه: عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل ان يدخل بها، فقال: لها الميراث كاملا و عليها العدة أربعة أشهر و عشرا و ان كان سمى لها مهرا يعني صداقا فلها
[١] . الكافي: ٧/ ١٣٢، الفقيه: ٤/ ٣٠٩ الطبعة المحققة والتهذيب: ٩/ ٣٨٢.
[٢] . الفقيه: ٤/ ٢٢٧.