معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٧ - ١٣ - المملوك لايرث و لايورث
في رجل قتل أباه قال: لايرثه و إن كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول[١].
أقول: تقدم برقم (٣) في الباب الاوّل سند آخر عن الكافي عن جميل عن أحدهما عليهما السلام مايقرب منه.
ربما يختلج في الذهن إن في مثل هذه الموارد التي روى جميل عن أحدهما عليه السلام قد سقط الراوي الاخير كزرارة و أمثاله ممن أدرك الباقر والصادق عليه السلام و إن قيل ان جميلا روى عن أبي جعفر عليه السلام أيضاً و يحتمل ان يراد بضمير التثنية الصادق والكاظم عليه السلام على خلاف ما هو المتبادر منه في مورد زرارة و محمد بن مسلم و أمثالهما واللّه العالم. وأعلم إنّي راجعت الكمبيوتر بعد ذلك بمدة مديدة فعلمت ان جميلا روى في الكتب الأربعة بلا واسطة عن أحدهما عليهما السلام مع المكررات في تسعة موارد و روي مرسلا عنهما مع المكررات أكثر من ستين مرة و روى بواسطة زرارة و غيره عنهما مرات و هذا يوجب الظن بالارسال في الموارد الاوّل فيشكل الإعتماد عليها.
١١- حكم دية العمد حكم الميراث
[٠/ ١] التهذيب: عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن غياث إبن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كساير الاموال[٢].
لم تثبت وثاقة غياث بن كلوب.
١٢- البدوي لايمنع من الدية و حكم قصاصه
لاحظ ما مرّ في باب (٣٥) من كتاب القصاص.
١٣- المملوك لايرث و لايورث
و أعلم أن ماورد في حكم ميراث المماليك غير محل للابتلاء في هذه الاعصار ولا ملزم لصرف الوقت في تمييز الروايات المعتبرة عن غيرها فيه و نقلها في الكتاب و إليك عناوين
[١] . الفقيه: ٤/ ٢٣٢.
[٢] . التهذيب: ٩/ ٣٧٧.