معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٤ - ٢١ - حرمة تبديل الوصية و تفسير في سبيل الله
[١٠٩٧٧/ ٣] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير و عن فضالة عن العلاء عن محمّد جميعاً عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال: ليس بشيء.[١]
[١٠٩٧٨/ ٤] و عن علي بن الحسن بن فضال عن العبّاس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بوصيّة ان حدث بي (به- صا) حدث فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال ليس بشيء.[٢]
أقول: والجمع بين الروايات ميسّر.
٢٠- لزوم صرف الدية في قضاء دين المقتول و وصيته
[١٠٩٧٩/ ١] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبار (التهذيب) عن صفوان بن يحيى عن يحيى الازرق عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل و عليه دين و لم يترك مالًا فأخذ أهله الدّية من قاتله، عليهم ان يقضوا دينه؟ قال: نعم. قلت: هو لم يترك شيئا، قال: إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.[٣]
و رواه الصدوق كما في نسختين من الفقيه عن صفوان بن يحيى الازرق و لعله محرف ما في الكافي والتهذيب اقول: اعتبار الرواية مبني على أنّ يحيى الأزرق هو ابن عبدالرحمن كما هو غير بعيد. و مرّ في آخر الباب (٨) ما يدل عليه.
٢١- حرمة تبديل الوصيّة و تفسير في سبيل الله
[١٠٩٨٠/ ١] الكافي والتهذيبان: عن علي عن أبيه (الفقيه) عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرّجل أوصى بماله في سبيل الله قال:
أعطه لمن أوصى له به و ان كان يهودياً أو نصرانياً إنّ اللّه عزّوجلّ يقول (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ).[٤]
[١] . التهذيب: ٩/ ٢٣١ والاستبصار: ٤/ ١٣٨.
[٢] . المصدران.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٥، الفقيه: ٤/ ١٦٧ والتهذيب: ٩/ ٢٤٥.
[٤] . الكافي: ٧/ ١٤، التهذيب: ٩/ ٢٠٣ و ٢٠١ والاستبصار: ٤/ ١٢٨- ١٢٩.