معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٣ - ١٦ - يجوز ان يتزوج الرجل امرأة و يتزوج إبنه ابنتها وبالعكس
بها يعني إذاتزوج المرأة ثم طلقها قبل الدخول فإنّه إن شاء تزوّج أمّها و ان شاء إبنتها[١].
اقول: لا دليل على ان التفسير (يعني) من الامام و كأنّه من كلام بعض الرواة ولاحظ ما ذكر الحرّ في الوسائل.
[١٠١١٨/ ٣] التهذيبان: عن الصفار عن محمّد بن عبدالجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمّد بن اسحاق بن عمّار قلت له: رجل تزوج امرأة و دخل بها ثم ماتت أيحل له ان يتزوج أمّها؟ قال سبحان الله كيف تحلّ له أمّها و قد دخل بها. قال: قلت له: فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحلّ له أمّها قال: و ما الذي يحرم عليه منها و لم يدخل بها[٢].
١٤- من وطأ امة أو حرّة لايجوز وطء ابنتها أو أمها المملوكتين
[١٠١١٩/ ١] الفقيه و التهذيبان: صحيح محمّد بن مسلم.
[١٠١٢٠/ ٢] التهذيبان: صحيح الحسين بن سعيد.
[١٠١٢١/ ٣] و صحيح ابي بصير المرادي و رواه في الكافي ايضا.
[١٠١٢٢/ ٤] و صحيح سعيد بن يسار.
[١٠١٢٣/ ٥] و صحيح زرارة من ص ٣٥٨ الى ص ٢٦٠ ج ١٤ الوسائل.
١٥- يجوز للرجل أن يتزوّج المرأة و يطأ جارية أبيها
[١٠١٢٤/ ١] الكافي و التهذيب: عن على محمّد بن أبي حمزة.
[١٠١٢٥/ ٢] الكافي و التهذيب: عن اسحاق بن عمار.
[١٠١٢٦/ ٣] الكافي و التهذيب و قرب الاسناد: و عن البزنطي لاحظ. ص ٣٦٢ الى ص ٣٦٣ ج ١٤ الوسائل.
١٦- يجوز ان يتزوج الرجل امرأة و يتزوج إبنه ابنتها وبالعكس
[١٠١٢٧/ ١] الكافي: أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن
[١] . الكافي: ٥/ ٣٢١؛ التهذيب: ٧/ ٢٧٣ و الاستبصار: ٣/ ١٥٧.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٢٧٥؛ الاستبصار: ٣/ ١٥٨ وجامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٥٠.