معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٩ - ١٩ - عدة الوفاة اربعة اشهر و عشرة أيام
[١٠٧٤٥/ ٢] و عن حميد عن إبن سماعة عن إبن رباط عن إبن مسكان عن أبي العبّاس قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: المتوفّى عنها زوجها قال: لاتكتحل للزينة (لزينة- يب ئل) ولا تطيب و لا تلبس ثوباً مصبوغاً و لاتخرج نهاراً و لا تبيت عن بيتها، قلت: أرأيت ان أرادت أن تخرج إلى حقّ كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف اللّيل و ترجع عشاء[١].
و رواه في التهذيبين عن الكليني ولا يبعد وقوع الاشتباه في المتن مع انه يتعارض مع ما ياتي في اول الباب اللاحق.
[١٠٧٤٦/ ٣] الفقيه: عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدّتها قال: نعم و تختضب و تكتحل و تمتشط و تصبغ و تلبس المصبغ و تصنع ماشاءت بغير زينة لزوج[٢].
و رواه في التهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار وفيه: لغير زينة من زوج. والحديث ينافي غيره.
[١٠٧٤٧/ ٤] التهذيب: سعد عن محمّد بن أبي الصهبان عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبدالله بن بكير عن محمّد بن مسلم قال: ليس لأحد أن يحدّ أكثر من ثلاث إلّا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدّتها[٣].
أقول: السند مضمر أو مقطوع و لعله فتوى إبن مسلم رحمه الله.
١٩- عدّة الوفاةٌ اربعة اشهر و عشرة أيّام
[١٠٧٤٨/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها و تكون في عدتها أتخرج في حقّ؟ فقال: إنّ بعض نساء النبي صلى الله عليه و آله سألته فقالت: أنّ فلانة توفّى عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها فقال لها رسول الله صلى الله عليه و آله. أفّ لكنّ قد كنتن من قبل ان أُبعث فيكن و أنّ المرأة منكنّ إذا توفّيَ عنها زوجها أخذت بَعْرَةً فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت لا امتشط و لا
[١] . الكافي: ٦/ ١١٦؛ التهذيب: ٨/ ١٥٩؛ الاستبصار: ٣/ ٣٥٣ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٧٢.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٣٢٨ و التهذيب: ٨/ ٨٣.
[٣] . التهذيب: ٨/ ١٦٠ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٧٤.