معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨١ - ٢٠ - حكم اشتراط نسيان الشرط(أي الايجاب والقبول)
[٠/ ٣] مر قوله عليه السلام في الباب (١٢) برقم (٥): و ان اشتراطا الميراث فهما على شرطهما. اقول يتعارض هذا مع سابقه، وظاهر السابق بطلان كل الشروط قبل عقد النكاح وصحتها بعده ولا أظنّ بفقيه التزم به فلابد من توجيه الحديث.
[٠/ ٤] التهذيب: عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمّار عن جعفرعن أبيه عليه السلام ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلّاشرطاً حرّم حلالا أو أحلّ حراماً[١].
أقول: الأظهر ان غياث بن كلّوب مجهول.
١٩- ولد المتعة يلحق بأبيه
[٠/ ١] الكافي و الفقيه و التهذيبان: بسند مر في الباب (٤) برقم (٢) عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع قال: سأل رجل الرضا عليه السلام و أنا أسمع عن الرّجل يتزوّج المرأة متعة و يشترط عليها أن لايطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدّد في ذلك و قال:
(أيجحده- كا) يجحد و كيف يجحد- إعظاماً لذلك- قال الرّجل فإن اتّهمها؟ قال: لاينبغي لك ان تتزوج الا مأمونة ...[٢].
[١٠٢٦٣/ ٢] و عن علي عن أبيه و عن العدة عن سهل عن إبن أبي نجران و أحمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت أرأيت إن حبلت؟ قال: هو ولده[٣].
اقول: تقدم برقم (٥) في الباب ١٢ مايدل عليه.
٢٠- حكم اشتراط نسيان الشرط (أي الايجاب والقبول)
[١٠٢٦٤/ ١] الفقيه: عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم نسي ان يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال: لا ولكن يتمتّع بها بعد النكاح و
[١] . التهذيب: ٧/ ٣٦٧.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٥٤؛ الفقيه: ٣/ ٤٦٠؛ التهذيب: ٧/ ٢٦٩ والاستبصار: ٣/ ١٥٣
[٣] . الكافي: ٥/ ٤٦٤ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ١١٠.