معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٧ - ١٧ - حكم طلاق زوجة المفقود
المفقود كيف تصنع إمرأته؟ قال: ما (سكتت) عنه و صبرت فخلّ عنها و ان هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلّها أربع سنين ثم يكتب الى الصُّقع الذي فُقِدَ فيه فيسأل عنه فان خبر عنه بحياة صبرت و ان لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا وَلِيُّ الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال؟ فان كان له (المفقود- ئل) مال أنفق عليها حتى تعلم (يعلم- ئل كا) حياته من موته و إن لم يكن له مال قيل للمولى أنفق عليها فإن فعل فلا سبيل لها إلى ان تتزوّج ماانفق عليها و إن أبى ان ينفق عليها أجبره الوالي على ان يطلّق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهرة فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليّ فبداله أن يراجعها فهي إمرأته و هي عنده على تطليقتين و ان انقضت العدّة قبل ان يجيء و يراجع فقد حلّت للازواج و لا سبيل للاوّل عليها[١].
و رواه في الكافي عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المفقود كيف يصنع بامراته باختلاف في بعض الالفاظ غير المغيّرة للمعنى و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير و فيه: و ان هي رفعت أمرها الى السلطان.
[١٠٦٥٤/ ٢] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عيمر عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه سئل عن المفقود فقال: المفقود اذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له اثر أمر الوالي وليّه ان ينفق عليها، فما انفق عليها فهي امرأته قال: قلت فإنّها تقول فإنّي أريد ماتريد النساء، قال: ليس ذاك لها و لا كرامة فان لم ينفق عليها وليّه أو وكيله أمره أن يطلّقها فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً[٢].
[١٠٦٥٥/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المفقود، فقال: إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتى يأتيها موته أو يأتيها
[١] . الفقيه: ٣/ ٣٥٤؛ الكافي: ٦/ ١٤٧- ١٤٨؛ التهذى: ٧/ ٤٧٩ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٤٨.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٤٧ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٥٠.