معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٨ - ٣ - كراهة استرضاع ولد الزنا و الكافرة و الحمقاء و غيرهن
مسلم عنه عليه السلام.
[١٠٤٣٩/ ٣] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن فضّال عن إبن بكير عن عبيدالله الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إمرأة ولدت من الزنا اتّخذها ظئراً قال:
لاتسترضعها و لا إبنتها[١]. و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[٠/ ٤] و عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن سعيد بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام: لاتسترضع الصبي المجوسية و تسترضع اليهودية و النصرانية و لايشر بن الخمر و يمنعن من ذلك[٢].
أقول: سعيد بن يسار مشترك والله العالم و رواه في التهذيب عن الكليني
[١٠٤٤٠/ ٥] و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام: هل يصلح للرجل ان ترضع له اليهودية و النصرانية و المشركة؟ قال: لا بأس و قال: امنعوهن من شرب الخمر[٣]. و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠٤٤١/ ٦] الفقيه: عن عبدالله بن مسكان عن الحلبي قال: سألته عن رجل دفع ولده الى ظئر يهوديّة أو نصرانية أو مجوسيّة ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهودية و النصرانية في بيتك و تمنعها من شرب الخمر و ما لايحل مثل لحم الخنزير و لايذهب بولدك إلى بيوتهن و الزانية لاترضع ولدك فإنّه لايحلّ لك والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلّا ان تضطرّ إليها[٤].
[١٠٤٤٢/ ٧] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: انظروا من يرضع اولادكم فان الولد يَشِبُّ عليه[٥]. اي ينمو عليه.
[١] . الكافي: ٦/ ٤٢؛ التهذيب: ٨/ ١٠٨ والاستبصار: ٣/ ٣٢١.
[٢] . الكافي: ٦/ ٤٤ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٥٠٩ والتهذيب: ٨/ ١١٠.
[٣] . الكافي: ٦/ ٤٣؛ التهذيب: ٨/ ١٠٩ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٥١٠.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٣٠٨ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٥٠٩- ٥١٠.
[٥] . الكافي: ٦/ ٤٤ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٥١١.