معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٦ - ٣٠ - حكم بعض الشروط الأخر
النقيصة والزيادة كما تعلّقت مشيئته بحفظ القرآن.
٢٩- صحة اشتراط عدم الوطء
[٠/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمّار بن مروان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء الى إمرأة فسألها أن تزوّجّه نفسها. فقالت: أزوّجك نفسي عل ان تلتمس منّي ما شئت من نظر و (أو) التماس و تنال منّي ماينال الرّجل من أهله إلّا انّك لاتدخل فرجك في فرجي و تتلذّذ بما شئت فاني أخاف الفضيحة قال: (لا بأس- يب) ليس له منها إلّاما اشترط[١].
أقول: اعتبار السند مبنيّ على كون عماراً هو اليشكري أو على اتحاده مع عمّار بن مروان الكلبي المجهول. و إلا كان مشتركا. نعم يؤيده ان له سنداً آخر في التهذيب (وان كان) ضعيفاً.
٣٠- حكم بعض الشروط الأخر
[١٠٣٧٣/ ١] الفقيه: روى حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه سئل عن رجل قال لإمرأته إن تزوّجت عليك أو بِتُّ عنك فانت طالق. فقال: إنّ رسول الله عليه السلام قال: من شرط شرطاً سوى كتاب اللّه عزّوجلّ لم يجز ذلك عليه و لاله. قال: و سئل عن رجل قال: كلّ إمرأة أتزوّجها ما عاشت أمّي فهي طالق فقال: لا طلاق إلّا بعد نكاح و لا عتق إلّا بعد ملك[٢].
[١] . الكافي: ٥/ ٤٦٧ والتهذيب: ٧/ ٢٧٠.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٣٢١ و جامع الاحاديث: ٣٦/ ٣٥٣- ٣٥٤.